الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 4560
الحديث رقم 4560 من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من أجاز قضاءهما بعد طلوع الشمس إلى أن تقام الظهر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ أَجَازَ قَضَاءَ النَّوَافِلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
قَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
٤٥٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَصَلَّاهُمَا إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ " قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ