الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 4850
الحديث رقم 4850 من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال: لا ينقض القائم من الليل وتره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ
٤٨٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: " الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنْ صَلَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ ثُمَّ إِنَّ صَلَّى صَلَّى رَكْعَةً شَفْعًا لِوِتْرِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ