الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧٥٧٢
الحديث رقم ٧٥٧٢ من كتاب «كتاب الزكاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٧٥٧٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ الْعَنْبَرِيَّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ وَاللهُ أَعْلَمُ