الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧٧٣١
الحديث رقم ٧٧٣١ من كتاب «كتاب الزكاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٧٧٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ يُخْبِرُ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رِجَالٌ مِنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: