الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧٧٣٢
الحديث رقم ٧٧٣٢ من كتاب «كتاب الزكاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ قَالَ: تُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ اسْتِدْلَالًا بِالْآيَةِ فِي الصَّدَقَاتِ.
٧٧٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْأَعْرَابِ يُؤَدُّونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: