الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٩٠٧١
الحديث رقم ٩٠٧١ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: لا يعقد المحرم رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٠٧١ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ إِنَّمَا غَرَزَ طَرْفَهُ عَلَى إِزَارِهِ،
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سَعِيدٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ