الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 9079
الحديث رقم 9079 من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ، وَالْمُحْرِمَةِ لُبْسُهُ مِنَ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَمَا يُعَدُّ طِيبًا
٩٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ بَابَاهَ الْمَكِّيِّ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا؟ قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا، وَبَزِّهَا، وَأَصْبَاغِهَا، وَحُلِيِّهَا