الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 940
الحديث رقم 940 من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: