«مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ…

الإسلام > حديث > المستدرك على الصحيحين > حديث 665

الحديث رقم 665 من كتاب «كتاب الطهارة» في المستدرك على الصحيحين، تحت باب: وأما حديث عائشة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين…

«مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» . «وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ عَزِيزُ الْحَدِيثِ جِدًّا»

سند حديث: ٦٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ…

٦٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا الْمُثَنَّى، ثنا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتَيْتَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يُوشِكُ أَنْ تُفْتِينَا فِي الْخِرَاءِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُلُّ شَيْءٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين…

أفاد الحديث أن كل شخص قُتل بين قوم كانوا يترامون فيما بينهم أو في حالة غير مبينة و سبب غامض كالزحام ثم جهل قاتله فإنه يجعل قتله قتل خطأ وتكون ديته دية خطأ على بيت مال المسلمين، ومن قَتَل -بالبناء للفاعل- عمدا فقود يده أي فعليه قود نفسه، أو فحكم قتله قود نفسه، وعبر باليد عن النفس مجازا، أو المعنى: فعليه قود عمل يده الذي هو القتل، فأضيف القود إلى اليد مجازا، فمن حال بين القاتل بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله، بعد طلبهم ذلك، فقد عرض نفسه للعنة الله فلا يقبل الله منه توبة ولا فرضاً ولا نفلا لعظيم جرمه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • قتيل العِمِّيّا؛ وهو الذي يقتل في زحام، فيجهل قاتله؛ كزحام الطواف، والسعي، ورمي الجمار، فهذا ديته من بيت مال المسلمين.
  • أما القتل برمي حجر، أو سوط، أو عصا مما لا يقتل غالبا، فهذا شبيه بالخطأ من حيث عدم وجوب القصاص، وشبيه بالعمد من حيث تغليظ الدية؛ فدية شبه العمد كدية العمد قدرا.
  • أما قتل العمد العدوان فإنَّ فيه القود، وهو القصاص، وقد أشار إليه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "ومن قتل عمدا فهو قود".
  • أن القصاص أو الدية إذا وجب، فحالت يد ظالمة عن تنفيذه، فعلى تلك اليد الحائلة بين الدية أو القود، وبين أولياء القتيل لعنة الله؛ لأنها منعت أصحاب الحق من حقهم.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56