«أُمَّكَ» ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ…

الإسلام > حديث > المستدرك على الصحيحين > حديث 7242

الحديث رقم 7242 من كتاب «كتاب البر والصلة» في المستدرك على الصحيحين، تحت باب: كتاب البر والصلة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أمك» ، قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قلت: ثم من؟…

«أُمَّكَ» ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «ثُمَّ وَجَدْنَا لِهَذَا الْحَدِيثِ شواهدَ فَمِنْهَا»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧٢٤٢ - صحيح

سند حديث: ٧٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ…

٧٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَثَنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مَلَّاسٍ النُّمَيْرِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَثَنًا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أمك» ، قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قلت: ثم من؟…

فيروز الديلمي رضي الله عنه صحابي من أهل اليمن أسلم وعنده زوجتان، هما أختان، وقد كان أهل الجاهلية يتزوجون الأختين معا لا يرون بذلك بأساً، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهما واحدة، لتبقى له زوجة، ويطلق الأخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الأختين في الإسلام.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • اتَّفق المسلمون على أنه لا يُجمع بين الأختين بعقد نكاح، سواء كانت الأخوَّة بنسب أو رضاع، حُرَّتَيْنِ أو أمَتَيْن، أوْ إحداهما أَمَة، قبل الدخول أو بعده.
  • إذا طلق إحداهما فإنه اختيار منه للباقية.
  • اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وأنَّها صحيحة، ولو أسلموا عليها، وأنَّها كأنكحة المسلمين، فيما يجب فيها من أحكام.
  • أنَّ المرأة لا تخرج عن عصمة الزوج بعد الإِسلام إلاَّ بطلاق ونحوه، فالنكاح يبقى بعد الإِسلام بلا تجديد عقد.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.7 / 29.5
الإضاءة 90%
البدر بعد 3 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56