الحديث رقم 804 من كتاب «كتاب الطهارة» في المستدرك على الصحيحين، تحت باب: وأما حديث عبد الوهاب.
«أَوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا قَرَأَهَا سَجَدَ فَسَجَدَ النَّاسُ إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ التُّرَابَ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا» .
«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» . إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ.
«وَلَيْسَ يُعَلَّلُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرِينَ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شُعْبَةَ عَلَى ذِكْرِهِ النَّجْمَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ صِحَّةُ الْحَدِيثَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادِ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ أَنَّ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٠٤ - تابعه زكريا بن أبي زائد عن أبي إسحاق على شرطهما