«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث ٢١٦٨

الحديث رقم ٢١٦٨ من كتاب «كتاب النكاح» في سنن أبي داود، تحت باب: باب في كفارة من أتى حائضا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»

«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

سند حديث: ٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا…

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، َغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيد، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.3 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
اللهم صل على محمد