«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»

الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث ٣٥٤٦

الحديث رقم ٣٥٤٦ من كتاب «أبواب الإجارة» في سنن أبي داود، تحت باب: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها…

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»

سند حديث: ٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ…

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله