عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ…

الإسلام > حديث > سنن أبي داود > حديث ٤٥٤٦

الحديث رقم ٤٥٤٦ من كتاب «كتاب الديات» في سنن أبي داود، تحت باب: باب الدية كم هي؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: لم يذكر ابن عباس باب في دية الخطإ شبه العمد

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ

بَابٌ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ

سند حديث: ٤٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ…

٤٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، " فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: لم يذكر ابن عباس باب في دية الخطإ شبه العمد

أخبر رسول الله -رسول الله صلى الله عليه وسلم- في خطبة يوم الفتح بأن كل ما يؤثر ويذكر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم باطل وساقط إلا ما كان من سقاية الحاج وخدمه البيت الحرام والقيام بأمره، أي فهما باقيان على ما كانا.
وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار والسقاية في بني هاشم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم ذكر أن القتل شبه العمد وهو أن يقصد الضرب بآلة لا تقتل غالبا كالسوط والعصا ديته مغلظة، وهي مائة من الإبل، أربعون منها حوامل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • دية شبه العمد كدية العمد في تغليظها، وهي: مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها.
  • تعظيم أمر الدم في الإسلام.
  • عدل الإسلام في التفريق بين العمد والخطأ.
  • فيه إثبات شبه العمد وقد نقله بعض العلماء إجماعًا عن الصحابة -رضي الله عنهم-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.3 / 29.5
الإضاءة 86%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الله أكبر