٢٠٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ…

الإسلام > حديث > سنن ابن ماجه > حديث ٢٠٤١

الحديث رقم ٢٠٤١ من كتاب «كتاب الطلاق» في سنن ابن ماجه، تحت باب: (١٥) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠٤١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا…

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٠٤١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا…

أَخْبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ التكليفَ لازِمٌ لبني آدم إلا هؤلاء الثلاثة:

الطفل الصغير حتى يَكْبُرَ ويَبْلُغ.

وعن المجنون فاقِدِ العقل حتى يَرجِعَ إليه عقلُه.

وعن النائم حتى يَستيقظَ.

فالتكليف قد رُفِع عنهم، وفِعْلُهم الإثمَ لا يُكتبُ عليهم، لكن يُكتب الخيرُ للصبي الصغير دون المجنون والنائم؛ لأنهما في حَيِّزِ مَن ليس قابلًا لصحة العبادة منه لزوال الشعور.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • فَقْدُ الإنسانِ الأهليةَ يكون إما بسبب النوم الذي أفقده الاستيقاظَ لأداءِ واجباته، أو بسبب حَدَاثَةِ السِّنِّ والصِّغَرِ الذي هو معها فاقد للأهلية، أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه العقلية، أو ما يَلْحَق به كالسُّكْر، فمن فقد التمييز والتصوُّر الصحيحين، فانتفت عنه الأهلية بسببٍ من هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله تبارك وتعالى بعدله، وحلمه، وكرمه، قد رَفَعَ عنه المؤاخذةَ بما يَصْدُرُ عنه من تعدٍّ أو تقصير في حق الله تعالى.
  • عدم كتابة الآثام عليهم، لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية عليهم؛ كالمجنون لو قَتَل، فلا قود عليه ولا كفارة، وعلى عاقلته الدية.
  • للبلوغ ثلاث علامات: نزولُ المنيِّ، باحتلام وغيره، أو نَباتُ شَعَر العَانة، أو بإتمام خمسة عشر عامًا، وتزيد المرأة أمرًا رابعًا: وهو الحيضُ.
  • قال السبكي: الصبي الغلام، وقال غيره: الولد في بطن أمه يسمى جَنينًا فإذا وُلِد فصبيٌّ فإذا فُطِمَ فغلامٌ إلى سَبْعٍ ثم يَصيْرُ يافِعًا إلى عَشْر ثم حزورًا إلى خمس عشرة، والذي يُقطع به أنه يُسمّى صبيًّا في هذه الأحوال كلها، قاله السيوطي.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله