«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

الإسلام > حديث > سنن ابن ماجه > حديث ٢٥٨٥

الحديث رقم ٢٥٨٥ من كتاب «كتاب الحدود» في سنن ابن ماجه، تحت باب: (٢٢) باب حد السارق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

سند حديث: ٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ…

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • السرقة من كبائر الذنوب.
  • حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع.
  • المراد باليد في الحديث قطع الكف من مفصله بينه وبين العضد.
  • من الحكمة في قطع يد السارق، حماية أموال الناس، وردع غيره من المعتدين.
  • الدينار مثقال من الذهب، ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جرامًا وشيئًا.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.5 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
الحمد لله