الإسلام > حديث > سنن ابن ماجه > حديث ٢٦٤٢
الحديث رقم ٢٦٤٢ من كتاب «كتاب الديات» في سنن ابن ماجه، تحت باب: (١٢) باب الميراث من الدية.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ