«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا…

الإسلام > حديث > سنن ابن ماجه > حديث 395

الحديث رقم 395 من كتاب «كتاب الطهارة وسننها» في سنن ابن ماجه، تحت باب: (٤٠) باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ، فلا…

«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا»

سند حديث: ٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ…

٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ، فلا…

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعضَ أحكام الطهارة، ومنها:
لأول: أنَّ مَن توضأ فعليه أنْ يُدخِلَ الماءَ في أنفِهِ بالنَّفَسِ، ثم يُخرجه بالنَّفَسِ أيضًا.
والثاني: أنَّ مَن أراد تنظيفَ الأذى الخارج منه وإزالتَه بغير الماء كالحجارة ونحوها فيكون تنظيفُه على عدد فَرْدِيٍّ أقله ثلاثًا وأعلاه ما ينقطع به الخارج وينظف المحل.
والثالث: أن من استيقظ من نوم الليل لا يُدْخِلُ كفَّه في الإناء ليتوضأ حتى يغسلها ثلاث مرات خارج الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، فلا يأمن النجاسة عليها، وقد يكون عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مُضِرة للإنسان أو مُفسِدة للماء.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • يجب الاستنشاق في الوضوء، وهو: إدخال الماء في الأنف بواسطة النَّفَس، وكذلك يجب الاستنثار، وهو: إخراج الماء من الأنف بواسطة النَّفَس.
  • استحباب الاستجمار وترًا.
  • مشروعية غسل اليدين بعد نوم الليل ثلاثًا.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 13 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 14.6 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56