الإسلام > حديث > سنن الدارمي > حديث ٣٢٥٢
الحديث رقم ٣٢٥٢ من كتاب «من كتاب الوصايا» في سنن الدارمي، تحت باب: باب: إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
بَابُ: الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ
٣٢٥٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: " يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ: هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ "