الإسلام > حديث > سنن الدارمي > حديث ٩٠٢
الحديث رقم ٩٠٢ من كتاب «كتاب الطهارة» في سنن الدارمي، تحت باب: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
[تعليق المحقق] إسناده حسن من أجل الحارث الأعور
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً، فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ حَيْضٌ» وسُئلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ
٩٠٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: