الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٣١١
الحديث رقم ٣٣١١ من كتاب «[٢٦] كتاب النكاح.» في سنن النسائي، تحت باب: (٥١) القدر الذي يحرم من الرضاعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٠٢⦘
أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ.
٣٣١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا ، حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ ، حَدَّثَنَا