(٩) الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٤٠٦

الحديث رقم ٣٤٠٦ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (٨) باب: طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: (٩) الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها

(٩) الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا

سند حديث: ٣٤٠٦ - أَخْبَرَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ…

٣٤٠٦ - أَخْبَرَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ‌ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، «أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا ‌ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ».

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل