الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٤٩٢
الحديث رقم ٣٤٩٢ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٤٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ : أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا صَوَابٌ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.