«لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ…
الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٥٣٤
الحديث رقم ٣٥٣٤ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (٦٤) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج…
«لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمْتَشِطُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبْذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ».
سند حديث: ٣٥٣٤ - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ…
٣٥٣٤ - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
⦗٢٠٣⦘
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رواة الحديث