(٦٧) النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٥٣٧

الحديث رقم ٣٥٣٧ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (٦٦) باب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: (٦٧) النهي عن الكحل للحادة

(٦٧) النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

سند حديث: ٣٥٣٧ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو…

٣٥٣٧ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌مَخْرَمَةُ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي ‌أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ ، عَنْ ‌أُمِّهَا: «أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ الْجِلَاءَ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى ‌أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ، فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ،

⦗٢٠٥⦘

وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ».

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله