الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٩١١
الحديث رقم ٣٩١١ من كتاب «كتاب: المزارعة» في سنن النسائي، تحت باب: (٤٥) ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع،.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٩١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ : «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُخْبِرُ فِيهَا بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَ