الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤١٢٦
الحديث رقم ٤١٢٦ من كتاب «[٣٧] كتاب تحريم الدم» في سنن النسائي، تحت باب: (٢٩) تحريم القتل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٢٧⦘
بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ: مُرْسَلٌ.
٤١٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط