الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤١٩٦
الحديث رقم ٤١٩٦ من كتاب «[٣٩] كتاب البيعة» في سنن النسائي، تحت باب: (٣٠) ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٥٦⦘
وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا».
(٣١) النَّصِيحَةُ لِلْإِمَامِ
٤١٩٦ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: