الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث 4255
الحديث رقم 4255 من كتاب «[٤١] كتاب: الفرع والعتيرة» في سنن النسائي، تحت باب: (٧) النهي عن الانتفاع بجلود السباع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٤٢٥٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: «وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ،
⦗١٧٧⦘
هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ».