الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٢٩١
الحديث رقم ٤٢٩١ من كتاب «[٤٢] كتاب: الصيد والذبائح.» في سنن النسائي، تحت باب: (١٤) باب: الرخصة في إمساك الكلب للحرث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٤٢٩١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ».