(١٥) النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٢٩١

الحديث رقم ٤٢٩١ من كتاب «[٤٢] كتاب: الصيد والذبائح.» في سنن النسائي، تحت باب: (١٤) باب: الرخصة في إمساك الكلب للحرث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: (١٥) النهي عن ثمن الكلب

(١٥) النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

سند حديث: ٤٢٩١ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ…

٤٢٩١ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ ‌سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ ‌عَبْدُ اللهِ : وَقَالَ ‌أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ».

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله