الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٦٠٤
الحديث رقم ٤٦٠٤ من كتاب «[٤٤] كتاب: البيوع» في سنن النسائي، تحت باب: (٥٦) النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
(٥٧) بَيْعُ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جُزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ
٤٦٠٤ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ