الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٦٤٤
الحديث رقم ٤٦٤٤ من كتاب «[٤٤] كتاب: البيوع» في سنن النسائي، تحت باب: (٧٨) البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
(٧٩) بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ
٤٦٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ