«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ».

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩٣٩

الحديث رقم ٤٩٣٩ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه».

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ».

سند حديث: ٤٩٣٩ - قَالَ: وَسَمِعْتُ ‌سُلَيْمَانَ بْنَ…

٤٩٣٩ - قَالَ: وَسَمِعْتُ ‌سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ ‌عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه».

بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • السرقة من كبائر الذنوب.
  • حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع.
  • المراد باليد في الحديث قطع الكف من مفصله بينه وبين العضد.
  • من الحكمة في قطع يد السارق، حماية أموال الناس، وردع غيره من المعتدين.
  • الدينار مثقال من الذهب، ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جرامًا وشيئًا.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله