الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٩٨١
الحديث رقم ٤٩٨١ من كتاب «[٤٦] كتاب قطع السارق» في سنن النسائي، تحت باب: (١٧) حد البلوغ، وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
(١٨) تَعْلِيقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ
٤٩٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: