«إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٥٧٢٣

الحديث رقم ٥٧٢٣ من كتاب «[٥١] كتاب الأشربة» في سنن النسائي، تحت باب: (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به».

«إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

سند حديث: ٥٧٢٣ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ…

٥٧٢٣ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ‌مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل