الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٥٧٣٧
الحديث رقم ٥٧٣٧ من كتاب «[٥١] كتاب الأشربة» في سنن النسائي، تحت باب: (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٣٣٣⦘
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهَرِيقَ».
٥٧٣٧ - [أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ [قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى]
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط