باب: النفقة - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب: النفقة

باب: النفقة: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 29 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ٤٢٣٣(١) فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ" . قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِق*حديث رقم ٤٢٣٤(١) .ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوعحديث رقم ٤٢٣٥(١) .ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقةحديث رقم ٤٢٣٦عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَسْبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نَذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلالحديث رقم ٤٢٣٧سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهلهحديث رقم ٤٢٣٨عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ له صدقذكر كتبة الله جل وعلاحديث رقم ٤٢٣٩عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة"ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلكحديث رقم ٤٢٤٠قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَىذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عيالهحديث رقم ٤٢٤١قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إثما أن يحبس عما يملك قوتهم" (١) .ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عيالهحديث رقم ٤٢٤٢(٢) : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ (٣) اللَّهُ بِهِ، ويغنذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل اللهحديث رقم ٤٢٤٣عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائهحديث رقم ٤٢٤٤(١) بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام، وبين ولده في النفقة عليهمحديث رقم ٤٢٤٥قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيلهحديث رقم ٤٢٤٦قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ" (١) .ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالهاحديث رقم ٤٢٤٧(١) ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَرَةِ صَنْعَتذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالهاحديث رقم ٤٢٤٨انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقَالَ: لَا بَلْ سَلِيهِ أذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابةحديث رقم ٤٢٤٩(١) مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهليحديث رقم ٤٢٥٠(١) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ذكر [عدم] إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجهاحديث رقم ٤٢٥١قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا سكنى لك ولا نفقة" (١) .ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهحديث رقم ٤٢٥٢(١) .ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها، ونفي إيجاب النفقة لها عليهحديث رقم ٤٢٥٣انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِيذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتومحديث رقم ٤٢٥٤(١) .ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليهحديث رقم ٤٢٥٥(١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروفحديث رقم ٤٢٥٦(١) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعيالهحديث رقم ٤٢٥٧قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تنفقي بالمعروف عليهم" (١) .ذكر الأخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعيالهحديث رقم ٤٢٥٨(١) .ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلكحديث رقم ٤٢٦٠عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإن ولده من كسبه"ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصلحديث رقم ٤٢٦١قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسبه، وولده من كسبه" ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر ألأسود في هذا الخبر وهم فيه شريكحديث رقم ٤٢٦٢(١) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب
بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.9 / 29.5
الإضاءة 89%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده