باب حرمة المناكحة - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب حرمة المناكحة

باب حرمة المناكحة: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 29 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ٤١١٠قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ وَإِنَّهَا فِي حِجْرِي وَأَرْضذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء أخته من الرضاعحديث رقم ٤١١١قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "وتحبين ذلك" ؟ قالت: نعم أحب مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه في الرضاعحديث رقم ٤١١٢٤١١٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشهحديث رقم ٤١١٣رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاحديث رقم ٤١١٤٤١١٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتهاحديث رقم ٤١١٥رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمتها، ولا بين المرأة وخالتهاذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرىحديث رقم ٤١١٦٤١١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعلحديث رقم ٤١١٧رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختهاحديث رقم ٤١١٨٤١١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن، أو الكبرى على الصغرى منهنحديث رقم ٤١١٩٤١١٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأزدي، قال: حدثنا بن أَبذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثانيحديث رقم ٤١٢٠عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثانيحديث رقم ٤١٢١ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ ٤١٢١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندبحديث رقم ٤١٢٢٤١٢٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتهاحديث رقم ٤١٢٣قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يخطب ولا ينكح" ٢. [٩٣:٢]ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرمحديث رقم ٤١٢٤عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَاذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن نبيه بن وهب إلا نافعحديث رقم ٤١٢٥عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا ينكح، ولا يخطب" ١. [٩٣:٢]ذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي به دفع الخبرحديث رقم ٤١٢٦ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدْحِضُ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ ٤١٢٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذا الخبرحديث رقم ٤١٢٧قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" ١. [٩٣:٢] ٤١٢٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخل فيما ليس من صناعتهحديث رقم ٤١٢٩ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ ١ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ٤١٢٩ - أذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لهاحديث رقم ٤١٣٠ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تزوج ميمونة وها حَلَالَانِ ٤١٣٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وها حلالانحديث رقم ٤١٣١ذكر خبر قد أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحَهُ جَائِزٌ ٤١٣١ -ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نكاح المحرم وإنكاحه جائزحديث رقم ٤١٣٢ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤١٣٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهحديث رقم ٤١٣٣ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَيْمُونَةَ ٤١٣٣ - أَخْبَرَنَا مذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه ميمونةحديث رقم ٤١٣٤ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ كَانَ وَهُوَ حَلَالٌ لَا حَرَامٌ ٤١٣٤ - أَخْبَرَنَا ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان وهو حلال لا حرامحديث رقم ٤١٣٥ذِكْرُ شَهَادَةِ الرَّسُولِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مَيْمُونَةَ حَيذكر شهادة الرسول الذي كان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة حيث تزوج بها أنه صلى الله عليه وسلم كان حلالا حينئذ لا محرماحديث رقم ٤١٣٦ذِكْرُ شَهَادَةِ مَيْمُونَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَاذكر شهادة ميمونة على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بها وهو حلال لا حرامحديث رقم ٤١٣٧ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنَى بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تَزَوَّجَهَا ٤١٣٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلذكر الموضع الذي بنى بها صلى الله عليه وسلم حيث تزوجهاحديث رقم ٤١٣٨ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ انْصِرَافِهَا مِنْ عُمْرَةِ الْقذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاءحديث رقم ٤١٣٩قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُنْكِحُ" ١. [ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه
بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله