الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ١١٦١
الحديث رقم ١١٦١ من كتاب «باب نواقض الوضوء» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
[١١٦١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا،
فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" ١. ٥٥:١
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ "إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ". وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ تَقْرِينُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ بالاغتسال في شيئين متجانسين.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ
١١٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط