الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ١٢٠٣
الحديث رقم ١٢٠٣ من كتاب «باب قدر ماء الغسل» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أول أو أكثر منه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
[١٢٠٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ بمكوك،
وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ١. ٨: ٥
قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: الْمَكُّوكُ: المد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فيما هو أول أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ
١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَ