الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ١٨١٥
الحديث رقم ١٨١٥ من كتاب «باب صفة الصلاة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بعض السورة في الركعة الواحدة إذا كان ذلك من أولها لا من آخرها من علة تكون بحدث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا لَا مِنْ آخِرِهَا مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ
١٨١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ
مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ١ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الصُّبْحَ وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى- مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ - أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم سعلة فركع٢.
قال: وابن السائب حاضر ذلك. [٤: ١]
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط