الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٣١٤٦
الحديث رقم ٣١٤٦ من كتاب «فصل في النياحة ونحوها» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الخبر المصرح بحظر هذا الفعل على الإطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِحَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى الإطلاق
٣١٤٦ - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حَيْثُ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقُلْنَ١: يَا رَسُولَ اللَّهِ إن نساء أسعدننا في
الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَ