قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا…

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٤٤٢٥

الحديث رقم ٤٤٢٥ من كتاب «باب الزنى وحده» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الإخبار عن حكم البكر والثيب إذا زنيا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا…

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جلد مائة ونفي سنة" ١.

سند حديث: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حُكْمِ الْبِكْرِ…

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حُكْمِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ إِذَا زَنَيَا

٤٤٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ١ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ٢، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ

الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا…

أفاد الحديث أن الله تعالى قد أنزل حدًّا فاصلًا في حكم من زنى -بكرًا كان أو ثيبًا سبق له الإحصان-، فمن كان بكرا وزنى فحكمه جلد مائة وتغريب سنة خارج البلد الذي كان فيه، ومن زنى وكان ثيبا وسبق له الإحصان فإنه يجلد ويُرجم حتى الموت ذكرا كان أو أنثى، وهذا ناسخ لآية النساء أو مبين للسبيل الوارد فيها، قال تعالى : {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}، [النساء: 15].

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة، وتغريب عام.
  • أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن: هو من جامع من قبل في نكاح صحيح، وهو حر مكلف.
  • حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على الإبلاغ لأحكام الله -تعالى-.
  • أن الأحكام الشرعية قد تأتي منجزة وقد تأتي مؤجلة كما في هذا الحديث.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.9 / 29.5
الإضاءة 82%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
أستغفر الله