الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٤٩٣٨
الحديث رقم ٤٩٣٨ من كتاب «باب البيع المنهي عنه» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلَابِ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ
٤٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أبي الوليد عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ
الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" ١. [٣: ٦]