٥٠١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ, قَالَ…

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥٠١٥

الحديث رقم ٥٠١٥ من كتاب «باب الربا» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٥٠١٥ - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة…

٥٠١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ, قَالَ: حدثناأبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زاد أو استزاد، فقد أربى" ١. [٢: ٣]

سند حديث: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ…

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِأَجْنَاسِهَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٥٠١٥ - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة…

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طريقة البيع الصحيح في الأصناف الربوية الستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فإذا كانت من نفس النوع كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فلا بد من شرطين:

الأول: التماثل في الوزن إن كان موزونًا كالذهب والفضة، أو التماثل بالكيل إن كان مكيلًا كالبر والشعير والتمر والملح.

الثاني: قبض البائع للثمن والمشتري للسلعة وذلك في مجلس عقد البيع.

فإذا اختلفت هذه الأصناف كبيع الذهب بالفضة، والتمر بالبر مثلًا فيجوز البيع بشرط واحد، وهو قبض البائع للثمن والمشتري للسلعة في مجلس العقد، وإلا فالبيع باطل، وقد وقعوا في الربا المحرم البائع والمشتري في ذلك سواء.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان الأموال الربوية وكيفيّة البيع فيها.
  • النهي عن بيع الربا.
  • الأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة في علّة الربا.
  • بيع وشراء الأصناف الربوية الستة له حالات: 1- أن يباع الربوي بربوي من جنسه، كذهب بذهب وتمر بتمر... فيشترط لصحته شرطان: التماثل في الوزن أو الكيل، والتقابض في مجلس العقد، 2- أن يباع الربوي بربوي من غير جنسه مع اتحاد العلة، كذهب بفضة، والبر بالشعير فيشترط لذلك التقابض، دون التماثل، 3- أن يباع الربوي بربوي من غير جنسه مع اختلاف العلة، فلا يشترط لذلك لا تقابض، ولا تماثل كبيع الذهب بالتمر.
  • بيع وشراء الأصناف غير الربوية، أو أحدهما ربوي والآخر غير ربوي؛ لا يشترط لذلك لا تقابض، ولا تماثل، كبيع العقار بالذهب.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.8 / 29.5
الإضاءة 90%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا إله إلا الله