الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥١٠٢
الحديث رقم ٥١٠٢ من كتاب «باب في أحكام الهبة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ الْإِيثَارِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
٥١٠٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ غُلَامًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ " قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي. قَالَ: "فَكُلُّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَارْدُدْهُ" وَقَالَ لِأَبِيهِ: "لَا تُشْهِدْنِي على جور"١. [١: ٨٨]