الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥١١٧
الحديث رقم ٥١١٧ من كتاب «باب في أحكام الهبة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على انسان ثم اهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصدقة ولا أكلها
٥١١٧ - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثني الليث بن سعد، عن بن شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ زَعَمَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ " قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمَ شَاةٍ، أُعْطِيَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: "قَرِّبِيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"١. [٥: ٨]