«كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَعْنِي بِاللَّيْلِ».

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث 1138

الحديث رقم 1138 من كتاب «أبواب التهجد» في صحيح البخاري، تحت باب: باب كيف كان صلاة النبي ﷺ.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كان صلاة النبي ﷺ ثلاث عشرة ركعة، يعني…

«كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَعْنِي بِاللَّيْلِ».

سند حديث: ١١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ…

١١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:

رواة الحديث

شرح حديث: «كان صلاة النبي ﷺ ثلاث عشرة ركعة، يعني…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

جاز التَّغيير بالزِّيادة في الرَّكعتين؛ ففي الرَّكعة -الَّتي قيل: يُكره الاقتصار عليها في الجملة- أَولى، ومعلومٌ أنَّ تغييرها بالنَّقص ممتنعٌ، فإن نوى أربعًا وسلَّم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسةٍ عامدًا قبل تغيير النِّيَّة؛ بطلت صلاته؛ لمخالفته ما نواه بغير نيَّة؛ لأنَّ الزَّائد صلاةٌ، فتحتاج إلى نيَّةٍ، ولو قام إليها ناسيًا، فتذكَّر وأراد الزِّيادة أو لم يُرِدْها؛ لزمه العودُ إلى القعود؛ لأنَّ المأتيَّ به سهوًا لغوٌ، وسجد للسهو آخر صلاته لزيادة القيام، ومن نوى عددًا؛ فله الاقتصار على تشهُّدٍ آخر صلاته، وله أن يتشهَّد بلا سلامٍ في كلِّ ركعتين، كما في الرُّباعيَّة، وفي كلِّ ثلاثٍ أو أكثر؛ كما في «التَّحقيق» و «المجموع»؛ لأنَّ ذلك معهودٌ في الفرائض في الجملة، لا في كلِّ (١) ركعةٍ؛ لأنَّه اختراع صورةٍ في الصَّلاة لم تُعهد، قاله في «أسنى المطالب».

١١٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) يَحْيَى) القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء المهملة، نصر بن عمران الضُّبَعِيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ) ولأبي ذَرٍّ: «كانت» (صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي: يُسلِّم بين كلِّ ركعتين، كما صُرِّح به في رواية طلحة بن نافعٍ (يَعْنِي: بِاللَّيْلِ) وسبق الحديث في أوَّل «أبواب الوتر» [خ¦٩٩٤].

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

جاز التَّغيير بالزِّيادة في الرَّكعتين؛ ففي الرَّكعة -الَّتي قيل: يُكره الاقتصار عليها في الجملة- أَولى، ومعلومٌ أنَّ تغييرها بالنَّقص ممتنعٌ، فإن نوى أربعًا وسلَّم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسةٍ عامدًا قبل تغيير النِّيَّة؛ بطلت صلاته؛ لمخالفته ما نواه بغير نيَّة؛ لأنَّ الزَّائد صلاةٌ، فتحتاج إلى نيَّةٍ، ولو قام إليها ناسيًا، فتذكَّر وأراد الزِّيادة أو لم يُرِدْها؛ لزمه العودُ إلى القعود؛ لأنَّ المأتيَّ به سهوًا لغوٌ، وسجد للسهو آخر صلاته لزيادة القيام، ومن نوى عددًا؛ فله الاقتصار على تشهُّدٍ آخر صلاته، وله أن يتشهَّد بلا سلامٍ في كلِّ ركعتين، كما في الرُّباعيَّة، وفي كلِّ ثلاثٍ أو أكثر؛ كما في «التَّحقيق» و «المجموع»؛ لأنَّ ذلك معهودٌ في الفرائض في الجملة، لا في كلِّ (١) ركعةٍ؛ لأنَّه اختراع صورةٍ في الصَّلاة لم تُعهد، قاله في «أسنى المطالب».

١١٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) يَحْيَى) القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء المهملة، نصر بن عمران الضُّبَعِيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ) ولأبي ذَرٍّ: «كانت» (صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي: يُسلِّم بين كلِّ ركعتين، كما صُرِّح به في رواية طلحة بن نافعٍ (يَعْنِي: بِاللَّيْلِ) وسبق الحديث في أوَّل «أبواب الوتر» [خ¦٩٩٤].

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 8 جمادى الأولى
التربيع الأول اليوم 8.8 / 29.5
الإضاءة 65%
البدر بعد 6 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56