«أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ⦗١١٧⦘يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٣٩٢

الحديث رقم ٢٣٩٢ من كتاب «كتاب في الاستقراض» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب هل يعطى أكبر من سنه.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٣٩٢ في صحيح البخاري

«أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ

⦗١١٧⦘

يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَعْطُوهُ، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.»

بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

إسناد حديث البخاري رقم ٢٣٩٢

٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٣٩٢: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٦) هذا (١) (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُعْطَى) بفتح الطَّاء، أي: هل يعطي المستقرض للمقرض (أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ) الذي اقترضه.

٢٣٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربلٍ، أبو الحسن، الأسديُّ البصريُّ الثِّقة (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) الحضرميُّ، أبو يحيى الكوفيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا) أعرابيًّا (أَتَى النَّبِيَّ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا) كان اقترضه منه (فَقَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال» (رَسُولُ اللهِ : أَعْطُوهُ) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ، ولـ «مسلمٍ»: فأمر أبا رافعٍ أن يقضي الرَّجل بكرَه (فَقَالُوا: مَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا» (نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ) زاد في «باب استقراض الإبل» [خ¦٢٣٩٠]: «اشتروه فأعطوه إيَّاه» (فَقَالَ الرَّجُلُ) له : (أَوْفَيْتَنِي) أي: أعطيتني حقِّي وافيًا كاملًا (أَوْفَاكَ اللهُ) بالهمزة قبل الواو السَّاكنة فيهما (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَعْطُوهُ) أي: الأفضل (فَإِنَّ مِنْ (٢) خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً) وهذا من مكارم أخلاقه، وليس هو من قرضٍ جرَّ منفعةً إلى المقرض المنهيِّ (٣) عنه؛ لأنَّ المنهيَّ عنه ما كان مشروطًا في القرض، كشرط ردِّ صحيحٍ عن مُكسَّرٍ (٤)، أو ردِّه بزيادةٍ في القدر أو الصِّفة، والمعنى فيه: أنَّ موضوعَ القرض الإرفاقُ، فإذا شرط فيه لنفسه حقًّا خرج عن موضوعه فمنع صحَّته، فلو فعل ذلك بلا شرطٍ -كما هنا- استُحِبَّ ولم يُكرَه، ويجوز للمقرض

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٦) هذا (١) (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُعْطَى) بفتح الطَّاء، أي: هل يعطي المستقرض للمقرض (أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ) الذي اقترضه.

٢٣٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربلٍ، أبو الحسن، الأسديُّ البصريُّ الثِّقة (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) الحضرميُّ، أبو يحيى الكوفيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا) أعرابيًّا (أَتَى النَّبِيَّ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا) كان اقترضه منه (فَقَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال» (رَسُولُ اللهِ : أَعْطُوهُ) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ، ولـ «مسلمٍ»: فأمر أبا رافعٍ أن يقضي الرَّجل بكرَه (فَقَالُوا: مَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا» (نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ) زاد في «باب استقراض الإبل» [خ¦٢٣٩٠]: «اشتروه فأعطوه إيَّاه» (فَقَالَ الرَّجُلُ) له : (أَوْفَيْتَنِي) أي: أعطيتني حقِّي وافيًا كاملًا (أَوْفَاكَ اللهُ) بالهمزة قبل الواو السَّاكنة فيهما (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَعْطُوهُ) أي: الأفضل (فَإِنَّ مِنْ (٢) خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً) وهذا من مكارم أخلاقه، وليس هو من قرضٍ جرَّ منفعةً إلى المقرض المنهيِّ (٣) عنه؛ لأنَّ المنهيَّ عنه ما كان مشروطًا في القرض، كشرط ردِّ صحيحٍ عن مُكسَّرٍ (٤)، أو ردِّه بزيادةٍ في القدر أو الصِّفة، والمعنى فيه: أنَّ موضوعَ القرض الإرفاقُ، فإذا شرط فيه لنفسه حقًّا خرج عن موضوعه فمنع صحَّته، فلو فعل ذلك بلا شرطٍ -كما هنا- استُحِبَّ ولم يُكرَه، ويجوز للمقرض

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده