الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٢٩٢
الحديث رقم ٥٢٩٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في صحيح البخاري، تحت باب: باب حكم المفقود في أهله وماله.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابٌ ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ قَالَ مَالِكٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ
⦗٥١⦘
فِيمَا قَالُوا وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.
بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوفِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهْيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا
٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ :
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.
٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ، وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا، وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.
قَوْلُهُ: (بَابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ) كَذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُفْصِحْ بِالْحُكْمِ، وَدُخُولُ حُكْمِ الْأَهْلِ يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْمَالِ، لَكِنْ ذَكَرَهُ مَعَهُ اسْتِطْرَادًا.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً) وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَتَمَّ مِنْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْهُ قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتِ امْرَأَتُهُ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعَ سِنِينَ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ تَرَبَّصُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ عَلَى حَذَفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ، وَاتَّفَقَتِ النُّسَخُ وَالشُّرُوحُ وَالْمُسْتَخْرَجَاتُ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً إِلَّا ابْنَ التِّينِ قَوْقَعَ عِنْدَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَلَفْظُ سِتَّةَ تَصْحِيفٌ وَلَفْظُ أَشْهُرٍ زِيَادَةٌ، وَإِلَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ، لَكِنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا إِذَا وَقَعَ الْقِتَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً فَالْتَمَسَ صَاحِبُهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ أَتَى بِالْمُثَنَّاةِ بِمَعْنَى جَاءَ، ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِالْمُوَحَّدَةِ مِنَ الِامْتِنَاعِ، وَسَقَطَ هَذَا التَّعْلِيقُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ السَّرَخْسِيِّ، وَقَدْ وَصَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ لَهُ جَيِّدٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَإِمَّا غَابَ صَاحِبُهَا وَإِمَّا تَرَكَهَا، فَنَشَدَهُ حَوْلًا فَلَمْ يَجِدْهُ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى مَسَاكِينَ عِنْدَ سُدَّةِ بَابِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُ وَيُعْطِي وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِنْ أَتَى فَمِنِّي وَعَلَيَّ الْغُرْمُ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَفِيهِ أَبَى بِالْمُوَحَّدَةِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ) يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ انْتَزَعَ فِعْلَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ اللُّقَطَةِ لِلْأَمْرِ بِتَعْرِيفِهَا سَنَةً وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا غَرِمَهَا لَهُ، فَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَجْعَلَ التَّصَرُّفَ صَدَقَةً فَإِنْ أَجَازَهَا صَاحِبُهَا إِذَا جَاءَ حَصَلَ لَهُ أَجْرُهَا وَإِنْ لَمْ يُجِزْهَا كَانَ الْأَجْرُ لِلْمُتَصَدِّقِ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ لِصَاحِبِهَا، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلِي وَعَلَيَّ أَيْ فَلِيَ الثَّوَابُ وَعَلَيَّ الْغَرَامَةُ، وَغَفَلَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: فَلِي وَعَلَيَّ: لِيَ الثَّوَابُ، وَعَلَيَّ الْعِقَابُ، أَيْ أَنَّهُمَا مُكْتَسَبَانِ لَهُ بِفِعْلِهِ. وَالَّذِي قُلْتُهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ ثَبَتَ مُفَسَّرًا فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَمَا تَرَى. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ فَلِي فَمَعْنَاهُ فَلِي ثَوَابُ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّمَا حَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ) ثَبَتَ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فَقَطْ عَنِ الْمُسْتَمْلِي، والْكُشْمِيهَنِيِّ خَاصَّةً، وَقَدْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ابْتَاعَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ بِمَكَّةَ فَضَلَّ مِنْهُ فِي الزِّحَامِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ فَانْشُدِ الرَّجُلَ فِي
الْمَكَانِ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْهُ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا ; فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَإِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ وَأَخْرَجَ دَعْلَجٌ فِي مُسْنَدٍ ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْظُرْ هَذِهِ الضَّوَالَّ فَشُدَّ يَدَكَ بِهَا عَامًا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَجَاهِدْ بِهَا وَتَصَدَّقْ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْمَالِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ الْأَسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: لَا تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيٌّ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا أَوْ يَمُوتَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ فَإِنَّ مَذْهَبَ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ عُمَرَ، مِنْهَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِذَلِكَ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا: تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَثَبَتَ أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي رِوَايَةٍ، وَعَنْ جَمْعٍ مِنَ التَّابِعِينَ كَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ وَالشَّعْبِيِّ وَاتَّفَقَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّأْجِيلَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ، وَعَلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعِ سِنِينَ.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا إِنْ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقَ، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: إِذَا اخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ غَرِمَهُ لَهُ الثَّانِي، وَلَمْ يُفَرِّقْ أَكْثَرُهُمْ بَيْنَ أَحْوَالِ الْفَقْدِ إِلَّا مَا تَقَدَّمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ مَنْ فُقِدَ فِي الْحَرْبِ فَتُؤَجَّلُ الْأَجَلَ الْمَذْكُورَ، وَبَيْنَ مَنْ فُقِدَ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ فَلَا تُؤَجَّلُ بَلْ تَنْتَظِرُ مُضِيَّ الْعُمْرَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ لَا تَأْجِيلَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُؤَجَّلُ مَنْ فُقِدَ فِي الْحَرْبِ أَوْ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي نَحْوِ ذَلِكَ. وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ: إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجُ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ يَمُوتَ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَافَقَ عَلِيًّا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا. وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ: لَوْ تَزَوَّجَتْ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِذَا تَزَوَّجَتْ فَبَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ اعْتَدَّتْ مِنْهُ أَيْضًا وَوَرِثَتْهُ. وَمِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ: لَا تُزَوَّجُ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ التَّأْجِيلَ لِاتِّفَاقِ خَمْسَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَسُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ.
قَوْلُهُ: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) هُوَ الْأَنْصَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.
قَوْلُهُ: (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ) فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ سَمِعْتُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللُّقَطَةِ، وَهَذَا صُورَتُهُ الْإِرْسَالُ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَتْنِ: قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الَّذِي حَدَّثَهُ مُرْسَلًا، وَيَقُولُ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ، أَيْ قُلْتُ لَهُ الْكَلَامَ الَّذِي تَقَدَّمَ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ إِلَخْ.
وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ مُرْسَلًا، ثُمَّ ذَكَرَ لِسُفْيَانَ أَنَّ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فَيُوصِلُهُ فَحَمَلَ ذَلِكَ سُفْيَانُ عَلَى أَنْ لَقِيَ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ لَهُ بِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ
الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مُرْسَلًا وَعَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا وَسَاقَهُ بِسِيَاقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ مِنَ التَّفْصِيلِ أَتْقَنُ وَأَضْبَطُ، فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ السِّيَاقَ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَنَّ رَبِيعَةَ لَمْ يُحَدِّثْ سُفْيَانَ إِلَّا بِإِسْنَادِهِ فَقَطْ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ يَزِيدُ عَنْ زَيْدٍ، وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ إِيهَامٌ، وَرِوَايَةُ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَوْضَحُ وَقَدْ وَافَقَهُ الْحُمَيْدِيُّ وَلَفْظُهُ: قَالَ سُفْيَانُ فَأَتَيْتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ: الْحَدِيثُ الَّذِي يُحَدِّثُهُ يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي اللُّقَطَةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ سُفْيَانُ: وكُنْتُ أَكْرَهُهُ لِلرَّأْيِ، أَيْ لِأَجْلِ كَثْرَةِ فَتْوَاهُ بِالرَّأْيِ، قَالَ: فَلِذَلِكَ لَمْ أَسْأَلْهُ إِلَّا عَنْ إِسْنَادِهِ، وَهَذَا السَّبَبُ فِي قِلَّةِ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ رَبِيعَةَ أَوْلَى مِنَ السَّبَبِ الَّذِي أَبَدَاهُ ابْنُ التِّينِ فَقَالَ: كَانَ قَصْدُ سُفْيَانَ لِطَلَبِ الْحَدِيثِ أَكْثَرَ مِنْ قَصْدِهِ لِطَلَبِ الْفِقْهِ، وَكَانَ الْفِقْهُ عِنْدَ رَبِيعَةَ أَكْثَرَ مِنْهُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ فَلِذَلِكَ أَكْثَرَ عَنْهُ سُفْيَانُ دُونَ رَبِيعَةَ، مَعَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ تَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُ عَلَى وَفَاةِ رَبِيعَةَ بِنَحْوِ عَشْرِ سِنِينَ بَلْ أَكْثَرَ اهـ.
وَاقْتَضَى قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ مَا سَمِعَهُ مِنْ شَيْخِهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ مَوْصُولًا وَإِنَّمَا وَصَلَهُ لَهُ رَبِيعَةُ، وَلَكِنْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي اللُّقَطَةِ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا، فَلَعَلَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ لِمَا حَدَّثَ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ مَا كَانَ يَتَذَكَّرُ وَصَلَهُ أَوْ دَلَّسَهُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ مَوْصُولًا وَإِنَّمَا سَمِعَ وَصْلَهُ مِنْ رَبِيعَةَ فَأَسْقَطَ رَبِيعَةَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ مَوْصُولًا أَيْضًا، وَمِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَمَلَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَدِيثِ اللُّقَطَةِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِهَا، وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِهِ هَهُنَا الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْغَيْرِ إِذَا غَابَ جَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ مِمَّا لَا يُخْشَى ضَيَاعُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: لَمَّا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فَكَانَ فِيهِ أَنَّ ضَالَّةَ الْغَنَمِ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ وَفَاةِ صَاحِبِهَا، فَكَانَ إِلْحَاقُ الْمَالِ الْمَفْقُودِ بِهَا مُتَّجَهًا.
وَفِيهِ أَنَّ ضَالَّةَ الْإِبِلِ لَا يُتَعَرَّضُ لَهَا لِاسْتِقْلَالِهَا بِأَمْرِ نَفْسِهَا فَاقْتَضَى أَنَّ الزَّوْجَةَ كَذَلِكَ لَا يُتَعَرَّضُ لَهَا حَتَّى يَتَحَقَّقَ خَبَرُ وَفَاتِهِ، فَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخْشَى ضَيَاعُهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ صَوْنًا لَهُ عَنِ الضَّيَاعِ، وَمَا لَا فَلَا، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ ضَالَّةِ الْغَنَمِ حُكْمُ الْمَالِ فِي وُجُوبِ تَعْوِيضِهِ لِصَاحِبِهِ إِذَا حَضَرَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٢٣ - بَاب الظِّهَارِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنْ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا: أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نقضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ اللَّهَ تعالى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.
قَوْلُهُ (بَابُ الظِّهَارِ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. وَإِنَّمَا خُصَّ الظَّهْرُ بِذَلِكَ دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرُّكُوبِ غَالِبًا، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْمَرْكُوبُ ظَهْرًا، فَشُبِّهَتِ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَرْكُوبُ الرَّجُلِ،
فَلَوْ أَضَافَ لِغَيْرِ الظَّهْرِ - كَالْبَطْنِ مثلًا - كَانَ ظِهَارًا عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْأُمَّ كَأَنْ قَالَ: كَظَهْرِ أُخْتِي مَثَلًا فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ لَا يَكُونُ ظِهَارًا بَلْ يَخْتَصُّ بِالْأُمِّ كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ، وَكَذَا فِي حَدِيثِ خَوْلَةَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْسٌ. وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: يَكُونُ ظِهَارًا، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَى التَّأْبِيدِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ ظِهَارًا، وَعَنْ مَالِكٍ هُوَ ظِهَارٌ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، فَلَوْ قَالَ: كَظَهْرِ أَبِي مَثَلًا، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةُ أَنَّهُ ظِهَارٌ، وَطَرَدَهُ فِي كُلِّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهُ حَتَّى فِي الْبَهِيمَةِ. وَيَقَعُ الظِّهَارُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ اقْتِرَانِهِ بِالنِّيَّةِ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى قَائِلِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنْ بِشَرْطِ الْعَوْدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِمُجَرَّدِ الظِّهَارِ.
قَوْلُهُ: (وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالْأَكْثَرِ، وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ الْآيَاتِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ حَرَامٌ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ آثَارًا اقْتَصَرَ عَلَى الْآيَةِ وَعَلَيْهَا، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذِكْرِ الْآيَةِ إِلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الْوَارِدِ فِي سَبَبِ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ طُرُقِهِ تَعْلِيقًا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ، وَفِيهِ تَسْمِيَةُ الْمُظَاهِرِ، وَتَسْمِيَةُ الْمُجَادِلَةِ وَهِيَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا وَأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ ; وَأَنَّهُ أَوَّلُ ظِهَارٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الظِّهَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُ النِّسَاءَ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَوْلَةَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُونَ بِثَلَاثٍ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَالطَّلَاقُ، فَأَقَرَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ بِمَا بَيَّنَ فِي الْقُرْآنِ انْتَهَى. وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ نَفْسِهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ الْحَدِيثَ.
وَأَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ أَنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى حَدِيثِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ قِصَّتَهُ كَانَتْ نَهَارًا. وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ، وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حِسَانٌ. وَحُكْمُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَنْصُوصٌ بِالْقُرْآنِ، وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَحْكَامِهِ فِي مَوَاضِعَ أَلَمَّ الْبُخَارِيُّ بِبَعْضِهَا فِي الْآثَارِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ، وَاسْتَدَلَّ بِآيَةِ الظِّهَارِ وَبِآيَةِ اللِّعَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعُمُومِ وَلَوْ وَرَدَ فِي سَبَبٍ خَاصٍّ، وَاتَّفَقُوا عَلَى دُخُولِ السَّبَبِ، وَأَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ شَمَلَهُ حُكْمُ الظِّهَارِ، لَكِنِ اسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ جِهَةِ تَقَدُّمِ السَّبَبِ وَتَأَخُّرِ النُّزُولِ فَكَيْفَ يَنْعَطِفُ عَلَى مَا مَضَى مَعَ أَنَّ الْآيَةَ لَا تَشْمَلُ إِلَّا مَنْ وُجِدَ مِنْهُ الظِّهَارُ بَعْدَ نُزُولِهَا، لِأَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُبْتَدَأَ تَضَمَّنَ مَعْنَى الشُّرَطِ وَالْخَبَرَ تَضَمَّنَ مَعْنَى الْجَزَاءِ وَمَعْنَى الشَّرْطِ مُسْتَقْبَلٌ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ دُخُولَ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ يَسْتَدْعِي الْعُمُومَ فِي كُلِّ مُظَاهِرٍ، وَذَلِكَ يَشْمَلُ الْحَاضِرَ وَالْمُسْتَقْبَلَ، قَالَ: وَأَمَّا دَلَالَةُ الْفَاءِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فَفِيهِ نَظَرٌ، كَذَا قَالَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَحْتَجَّ لِلْإِلْحَاقِ بِالْإِجْمَاعِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بِدُونِ حَرْفِ الْجَرِّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَهُوَ مَوْصُولٌ، فَعِنْدَ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِيمَا تَحْمِلُهُ عَنْ شُيُوخِهِ مُذَاكَرَةً، وَالَّذِي ظَهَرَ لِي بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ فِيمَا
يُورِدُهُ مَوْصُولًا مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ أَوْ مِمَّا لَا يَكُونُ مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ عَلَى شَرْطِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ بْنَ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.
قَوْلُهُ: (قَالَ مَالِكٌ) هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ.
قَوْلُهُ: (وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ شِهَابٍ الَّذِي نَقَلَ مَالِكٌ عَنْهُ أَنَّ ظِهَارَ الْعَبْدِ نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ كَأَنْ يُعْطَى الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْحُرِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالتَّشْبِيهِ مُطْلَقَ صِحَّةِ الظِّهَارِ مِنَ الْعَبْدِ كَمَا يَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ظَاهَرَ لَزِمَهُ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ بِالصِّيَامِ شَهْرَانِ كَالْحُرِّ، نَعَمِ اخْتَلَفُوا فِي الْإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ، فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَقَطْ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: إِنْ أَطْعَمَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ أَجْزَأَهُ. وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ مَرْدُودٌ فَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْعَبْدِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ الرِّقَابَ، وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ تَحْرِيرَ الرَّقَبَةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَنْ يَجِدُهَا فَكَانَ كَالْمُعْسِرِ فَفَرْضُهُ الصِّيَامُ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَدْرِ صِيَامِهِ فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ. وَعَنِ الْحَسَنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ. وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَةٍ أَمَةٍ قَالَ: شَطْرُ الصَّوْمِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْمُسْتَمْلِي الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ وَقَالَ الْحَسَنُ فَقَطْ، فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ فَهُوَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ابْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ نَزِيلُ دِمَشْقَ، ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ ذِكْرٌ إِلَّا في هَذَا الْمَوْضِعَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فَبِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ نُسِبَ لِجَدِّ أَبِيهِ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَاسْمُ حَيٍّ حَيَّانُ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ عَابِدٌ مِنْ طَبَقَةِ سُفْيَانَ، الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيهِ فِي أَوَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ هَذَا الْأَثَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ، فَقَالَ: قَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَرَبِيعَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ فَرْجٌ حَلَالٌ فَيَحْرُمُ بِالتَّحْرِيمِ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ الْحَسَنِ: إِنْ وَطِئَهَا فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهِرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ) وَصَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أَفَلَيْسَتْ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ أَوَلَيْسَ الْعَبِيدُ مِنَ الرِّجَالِ؟ أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ؟ وَقَدْ جَاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ خِلَافُهُ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُكَفَّرُ عَنْ ظِهَارِ الْأَمَةِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، وَبِقَوْلِ عِكْرِمَةَ الْأَوَّلِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وَلَيْسَتِ الْأَمَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا ثُمَّ أُحِلُّ بِالْكَفَّارَةِ، فَكَمَا لَا حَظَّ لِلْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ لَا حَظَّ لَهَا فِي الظِّهَارِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْقُولَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ فَلَا يَكُونُ بَيْنَ قَوْلَيْهِ اخْتِلَافٌ.
قَوْلُهُ: (وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا) أَيْ يُسْتَعْمَلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ
عَادَ لِكَذَا بِمَعْنَى أَعَادَ فِيهِ وَأَبْطَلَهُ.
قَوْلُهُ: (وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنُونٍ وَقَافٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ، والْكُشْمِيهَنِيِّ بَعْضِ بِمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَأْتِي بِفِعْلٍ يَنْقُضُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُشْتَرَطُ الْفِعْلُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، أَوْ يَكْفِي الْعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا، أَوِ الْعَزْمُ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَتَرْكِ فِرَاقِهَا؟ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ اللَّيْثِ وَالثَّانِي قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَمَالِكٍ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ الْوَطْءُ بِعَيْنِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ، وَحُكِيَ عَنْهُ الْعَزْمُ عَلَى الْإِمْسَاكِ وَالْوَطْءِ مَعًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَالثَّالِثُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَثَمَّ قَوْلٌ رَابِعٌ سَنَذْكُرُهُ هُنَا.
قَوْلُهُ: (وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ) هَذَا كَلَامُ الْبُخَارِيِّ وَمُرَادُهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَرْطَ الْعَوْدِ هُنَا أَنْ يَقَعَ بِالْقَوْلِ وَهُوَ إِعَادَةُ لَفْظِ الظِّهَارِ، فَأَشَارَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَجَزَمَ بِأَنَّهُ مَرْجُوحٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ النَّحْوِيُّ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أَيْ إِلَى قَوْلِ مَا قَالُوا: وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي إِنْكَارِهِ وَنَسَبَ قَائِلَهُ إِلَى الْجَهْلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٌ فَكَيْفَ يُقَالُ إِذَا أَعَادَ الْقَوْلَ الْمُحَرَّمَ الْمُنْكَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ تَحِلُّ لَهُ الْمَرْأَةُ؟ انْتَهَى. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: لَمَّا وَقَعَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ * فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وُقُوعُ ضِدِّ مَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْمُظَاهَرَةِ، فَإِنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَمَسَّ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَبْلَ أَنْ تَمَسَّ، لَكَانَ كَلَامًا صَحِيحًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إِذَا لَمْ تُرِدْ أَنْ تَمَسَّ فَأَعْتِقَ رَقَبَةً قَبْلَ أَنْ تَمَسَّ. وَقَدْ جَرَى بَحْثٌ بَيْنَ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ بِالْإِجْمَاعِ، فَأَنْكَرَهُ ابْنُ دَاوُدَ وَقَالَ: الَّذِينَ خَالَفُوا الْقُرْآنَ لَا أَعُدُّ خِلَافَهُمْ خِلَافًا.
وَأَنْكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنْ يَصِحَّ عَنْ بُكَيْرٍ بن الْأَشَجِّ، وَاخْتَلَفَ الْمُعْرِبُونَ فِي مَعْنَى اللَّامِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ فَقِيلَ: مَعْنَاهَا ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى الْجِمَاعِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لِمَا قَالُوا، أَيْ فَعَلَيْهِمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ أَجْلِ مَا قَالُوا، فَادَّعَوْا أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحْذُوفِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ قَالَهُ الْأَخْفَشُ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى الَّذِينَ كَانُوا يُظَاهِرُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، أَيْ إِلَى الْمُظَاهَرَةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: اللَّامُ بِمَعْنَى عَنْ أَيْ يَرْجِعُونَ عَنْ قَوْلِهِمْ، وَهَذَا مُوَافِقٌ قَوْلَ مَنْ يُوَجِّبُ الْكَفَّارَةَ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ كَلِمَةِ الظِّهَارِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مَا بِمَعْنَى مِنْ، أَيِ اللَّوَاتِي قَالُوا لَهُنَّ: أَنْتُنَّ عَلَيْنَا كَظُهُورِ أُمَّهَاتِنَا، قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَالُوا بِتَقْدِيرِ الْمَصْدَرِ أَيْ يَعُودُونَ لِلْقَوْلِ فَسَمَّى الْمَقُولَ فِيهِنَّ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ وَهُوَ الْقَوْلُ كَمَا قَالُوا: دِرْهَمٌ ضَرْبُ الْأَمَيرِ وَهُوَ مَضْرُوبُ الْأَمَيرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
٢٤ - بَاب الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ أَن خُذْ النِّصْفَ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وهي تصلي، أي نَعَمْ، وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا.
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله سعيدُ بن منصور (نَحْوَهُ) أي: نحو قولِ ابن مسعودٍ، وهذا المذكور (١) من قوله: «واشترى … » إلى آخره ثابتٌ في رواية المُستملي والكُشميهنيِّ.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهاب ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة: (فِي الأَسِيرِ) في أرض العدوِّ (يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ) بتاءين، ولابنِ عساكرَ: «تزوَّج» (٢) (امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ) فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزُّهريِّ في امرأة المفقودِ: التَّربُّص أربع (٣) سنينٍ، ومذهب الشَّافعيَّة إن قامت بيِّنةٌ بموته، أو حكم قاضٍ به بمضيِّ مدَّةٍ من ولادتهِ لا يعيشُ فوقها ظنًّا قسِّمت تركتُه حينئذٍ ثمَّ تعتدُّ زوجتُه.
٥٢٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ يَزِيدَ) من الزِّيادة (مَوْلَى المُنْبَعِثِ) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة، التَّابعيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ) بضم السين وكسر الهمزة (عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ) ولابن عساكرَ: «قال»: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ) إن أخذتَهَا وعرَّفتها سنةً ولم تجدْ صاحبَها (أَوْ لأَخِيكَ) في الدِّين ملتقطٌ آخر (أَوْ لِلذِّئْبِ) إن تركتَها ولم يأخذْهَا غيرك لأنَّها لا تحمِي نفسها (وَسُئِلَ) ﷺ (عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ) ما حكمُها (فَغَضِبَ
وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ) من الغضب (وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا) استفهامٌ إنكاريٌّ (مَعَهَا الحِذَاءُ) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ممدودًا، خفٌّ تقوى به على السَّير (وَالسِّقَاءُ) بكسر السين المهملة، الجوف (١) (تَشْرَبُ المَاءَ) قدر ما يكفيها حتَّى تردَ ماءً آخر (وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) مالكها (وَسُئِلَ) ﷺ (عَنِ اللُّقَطَةِ) بفتح القاف على المشهور، والفرق بينها وبين الضَّالَّة: أنَّ الضَّالَّةَ مختصَّةٌ بالحيوان (فَقَالَ) ﵊: (اعْرِفْ وِكَاءَهَا) بكسر الواو والمد، الخيطُ المشدودة به (وَعِفَاصَهَا) بكسر العين المهملة بعدها فاء فألف فصاد مهملة، وعاءها الَّتي هي فيه (وَعَرِّفْهَا) إذا كانت كثيرةً (سَنَةً) لا قليلةً، والتَّخصيص بذلك من باب استنباط معنى من النَّصِّ العامِّ يُخصِّصه (فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا) بسكون العين، عددًا، وصفةً، ووعاءً، ووكاءً، فادفعها إليه (وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا) بهمزة وصلٍ (بِمَالِكَ) وتصرَّف فيها على جهة الضَّمان.
(قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المشهور بالرَّأي (وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ) له: (أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ) أي: أخبرني عن حديث يزيد (مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟) استفهامٌ محذوفُ الأداة (قَالَ: نَعَمْ) عنه. قال سفيان: (قَالَ يَحْيَى) يعني: ابن سعيدٍ الذي حدَّثني به مرسلًا: (وَيَقُولُ رَبِيعَةُ) الرَّأي الذي (٢) حدَّث به (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ) الرَّأي (فَقُلْتُ لَهُ) القول السَّابق: أرأيت حديث يزيدَ … إلى آخره. والحاصل كما في «الفتح»: أنَّ يحيى بن سعيدٍ حدَّث به عن يزيدَ مولى المُنبعِثِ مرسلًا، ثمَّ ذكر لسفيانَ أنَّ ربيعةَ يحدِّث به عن يزيدَ مولى المُنبعِث، عن زيدِ بن خالدٍ فيوصله، فحملَ ذلك سفيان على (٣) أن لقيَ ربيعةَ فسأله عن ذلك فأقرَّ به.
قيل (٤): ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ الضَّالَّة كالمفقود، فكما لم يزلْ ملك المالك فيها، فكذلك يجب أن يكون النِّكاح باقيًا بينهما.
وقد سبق الحديث مرَّاتٍ في «اللُّقطة» [خ¦٢٤٢٧] [خ¦٢٤٢٨] [خ¦٢٤٣٨].
(٢٣) (بابُ الظِّهَارِ) بكسر المعجمة. قال الشَّيخ كمال الدِّين: هو لغة: مصدر ظاهر، وهو مفاعلةٌ من الظَّهر، فيصحُّ أن يُراد به معانٍ مختلفةٌ ترجع إلى الظَّهر معنًى ولفظًا بحسب اختلافِ الأغراض، فيقال: ظاهرتُ، أي: قابلتَ ظهركَ بظهرهِ حقيقةً، وإذا غايظته أيضًا، وإن لم تدابره حقيقةً، باعتبار أنَّ المغايظةَ تقتضي هذه المقابلة، وظاهرتَه إذا نصرتَه، باعتبار أنَّه يُقال: قوَّى ظهرَه إذا نصرَه، وظاهرَ من امرأتهِ وأظهرَ وتظاهرَ واظَّاهر وظَهَّر وتَظَهَّر، إذا قال لها: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، وظاهرَ بين ثوبين إذا لبسَ أحدَهما فوقَ الآخر على اعتبار جعلِ ما يلي به كلٌّ منهما الآخرَ ظهرًا للثَّوب، وغاية ما يلزم كون لفظ الظَّهر في بعض هذه التَّراكيب مجازًا، وكونه مجازًا لا يمنع الاشتقاقَ منه، ويكون المشتقُّ مجازًا أيضًا، وقد قيل: الظَّهر هنا مجازٌ عن (١) البطنِ لأنَّه إنَّما يركب البطن، فكظهر أمِّي، أي: كبطنها بعلاقةِ المجاورة، ولأنَّه عمودُه لكن لا يظهر ما هو الصَّارف عن الحقيقةِ من النِّكات، وقيل: خصَّ الظَّهر لأنَّ إتيانَ المرأة من ظهرِهَا كان حرامًا، فإتيان أمِّه من ظهرِهَا أحرمُ فكثرَ التَّغليظ. وفي الشَّرع: هو تشبيه الزَّوجة في الحرمةِ بمحرمه.
(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾) أي: تحاورك (﴿فِي زَوْجِهَا﴾) في شأنه (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: (﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ١ - ٤]) كذا لأبي ذرٍّ، وعند ابنِ عساكرَ بعد قوله: ﴿زَوْجِهَا﴾: «الآيةَ» وحُذف ما بعدها.
وعن عائشة فيما رواهُ الإمامُ أحمد، أنَّها قالت: «الحمدُ لله الَّذي وسِعَ سمعُه (٢) الأصوات؛ لقد جاءت المجادِلة إلى النَّبيِّ ﷺ تكلِّمه وأنا في جانب البيتِ ما أسمعُ ما تقول، فأنزلَ الله ﷿: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ … » إلى آخر الآية. وكذا رواه البخاريُّ في
«كتاب التوحيد» [خ¦٩٧/ ٩ - ١٠٩٢٠] معلَّقًا.
وعند النَّسائيِّ، وابن ماجه عن عائشة أيضًا: «تبارك الَّذي أوعى سمعه كلَّ شيءٍ، إنِّي أسمعُ كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفَى عليَّ بعضه وهي تشتكِي زوجها إلى رسولِ الله ﷺ، وهي تقول: يا رسولَ الله أكلَ شبابِي ونثرتُ له بطنِي حتَّى إذا كبرَتْ (١) سنِّي، وانقطعَ ولدِي ظاهرَ منِّي، اللَّهمَّ إنِّي أشكو إليكَ. قالت: فما برحت حتَّى نزل جبريلُ بهذه الآية: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ … » إلى آخر الآية، وزوجها هو أوسُ بن الصَّامت.
قال في «النهاية»: وفي أسماء الله تعالى السَّميع، وهو الَّذي لا يغيبُ عن إدراكه مسموعٌ وإن خفي، فهو يسمعُ بغير جارحةٍ. وقال الرَّاغب: السَّمع قوَّةٌ في الأُذن بها تدركُ الأصوات، فإذا وُصِفَ الله تعالى بالسَّمع فالمراد علمُه بالمسموعات، وروي أنَّها قالت: إنَّ لي صبيةً صغارًا إن ضممتُهم إليه ضاعُوا، وإن ضممتُهم إليَّ جاعُوا، فقال لها ﷺ: «مَا عندِي فِي أمرِكَ شيءٌ» وروي أنَّه قال لها: «حرُمتِ عليهِ» فقالت: أشكُو إلى الله فاقتِي ووجدِي كلَّما قال رسول الله ﷺ: «حرُمتِ عليهِ» هتفتْ وشكتْ فهذا هو جدالها. وفي الطَّبرانيِّ من حديثِ ابن عبَّاسٍ، قال: «كان الظِّهار في الجاهليَّة يحرِّم النِّساء، فكان أوَّل من ظاهرَ في الإسلام أوسُ ابن الصَّامت، وكانت امرأته خولة (٢) … » الحديث.
وأركان الظِّهار: زوجان ومشبَّهٌ به وصيغةٌ.
فشرط الزَّوج صحَّة طلاقه ولو عبدًا، أو كافرًا، أو خصيًّا، أو سكران.
والمشبَّه (٣) به كلُّ أنثى محرمٌ، أو جزءُ أنثى محرم بنسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ لم تكن حلًّا للزَّوج.
والصِّيغة (٤) لفظ يُشعِر بالظِّهار صريحٌ كأنت أو رأسك عليَّ كظهر أمِّي، أو كجسمها، أو كنايةٌ كأنت أمِّي، وتلزمه الكفَّارة بالعود للآية، وهو أن يمسكها بعد الظِّهار مع إمكان فراقها.
قال البخاريُّ: (وَقَالَ لِي (١) إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريَّ (عَنْ) حُكم (ظِهَارِ العَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الحُرِّ) كالطَّلاق. (قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ العَبْدِ) في كفَّارة الظِّهار (شَهْرَانِ) كالحرِّ، واختلف في الإطعام والعتق، فذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّه لا يجزئه إلَّا الصِّيام فقط، وقال ابن القاسم عن مالكٍ: إن أطعم بإذن سيِّده أجزأه (وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، ابن الحكم النَّخعيُّ الكوفيُّ، نزيل دمشق، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي كما في «الفتح»: «ابن حَيٍّ» بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية، نسبةً لجدِّ أبيه، وهو الحسن بن صالح بن حيٍّ الهَمْدانيُّ الثَّوريُّ الفقيه، أحد الأعلام، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي ممَّا في الفرع كأصله (٢): «الحسن» فقط من غير نسبةٍ، فيحتملهما (ظِهَارُ الحُرِّ وَالعَبْدِ مِنَ الحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ) إذا كانت الأمَة زوجةً، فلو قال السَّيِّد لأمتهِ: أنت عليَّ كظهر أمِّي لم يصحَّ عند الشَّافعيَّة لاشتراطهم الزَّوجيَّة خلافًا للمالكيَّة، واحتجُّوا بأنَّه فرجٌ حلالٌ فيحرم بالتَّحريم، ومنشأُ الخلاف هل تدخلُ الأمَة في قوله تعالى: ﴿مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ [المجادلة: ٢] قال في «التوضيح»: ولا شكَّ أنَّها من النِّساء لغةً، لكن العُرف خَصَّصَ (٣) هذا اللَّفظَ بالزَّوجات، وقد أخرجَ ابن الأعرابيِّ في «معجمه» من طريق همَّام: سئل قتادةُ عن رجلٍ ظاهر من سرِّيَّته، فقال: قال الحسن وابن المسيَّب وعطاء، وسليمان بن يسار: مثل ظهار الحرَّة (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) فيما وصله إسماعيلُ القاضي بسندٍ لا بأس به: (إِنْ ظَاهَرَ) الرَّجل (مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ) الحرائر، وهذا مذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة،
لقوله: ﴿مِن نِّسَائِهِم﴾ وليست الأمَة من النِّساء، ولقول ابن عبَّاسٍ: إنَّ الظِّهار كان طلاقًا ثمَّ أحلَّ بالكفَّارة، فكما لا حظَّ للأمَة في الطَّلاق لا حظَّ لها في الظِّهار.
واعلم أنَّه يحرُم بالظِّهار قبل التَّكفير الوطء والاستمتاعُ بما بين السُّرَّة والرُّكبة فقط كالحيض لأنَّ الظِّهار معنى لا يخلُّ بالملك، ولأنَّه تعالى أوجب التَّكفير في الآية قبل التَّماس، حيث قال في الإعتاق والصَّوم: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] ويقدَّر مثله في الإطعام حملًا للمطلق على المقيَّد، وروى أبو داود وغيره من حديث … (١) أنَّه ﷺ قال لرجلٍ ظاهرَ من امرأته وواقعها: «لَا تقرَبْهَا حتَّى تُكفِّرَ» وتجب الكفَّارة بالعودِ، وهو أن يمسكَها زمانًا يُمْكِنُه مفارقتها فيه فلم يفعلْ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] لأنَّ دخول الفاء في خبر المبتدأ الموصول دليلٌ على الشَّرطيَّة، كقوله: الَّذي يأتيني فله درهمٌ (٢).
ومقصودُ الظِّهار وصف المرأة بالتَّحريم وإمساكها يخالفُه، وهل وجبتِ الكفَّارة بالظِّهار والعود، أو بالظِّهار والعود شرطٌ، أو بالعودِ؟ لأنَّه الجزءُ الأخير. أوجهٌ ذكرها في «الرَّوضة» من غير ترجيحٍ، والأوَّل هو ظاهرُ الآية الموافق لترجيحهم أنَّ كفَّارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعًا، ولأنَّ الظِّهار -كما قاله الشَّيخ كمال الدِّين- كبيرةٌ فلا يصلحُ سببًا للكفَّارة لأنَّها عبادةٌ، أو المغلب فيها معنى العبادة، ولا يكون المحظورُ سببًا للعبادةِ، فتعلَّق (٣) وجوبها بهما ليخفَّ معنى الحرمة باعتبار العَود الَّذي (٤) هو إمساكٌ بمعروفٌ، فيكون دائرًا بين الحظرِ والإباحةِ، فيصبح (٥) سببًا للكفَّارة الدَّائرة بين العبادة والعقوبةِ.
ثمَّ إنَّ اللَّام في قوله تعالى: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ متعلِّقةٌ بيعودون قاله (١) مكِّيٌّ، وزاد: وما والفعل مصدرٌ -أي: لقولهم- والمصدر في موضع المفعول به، نحو: هذا درهمٌ ضرب الأمير، أي: مضروبه، على أنَّ ذلك يجوزُ وإن كانت غير مصدريَّةٍ، بل لكونها بمعنى الَّذي أو نكرةٌ موصوفةٌ، بل جعلها (٢) غير مصدريَّةٍ أولى لأنَّ المصدر المؤوَّل فرعُ المصدر الصَّريح، ووضع المصدرِ مَوضع اسم المفعول خلاف الأصل، فيلزم الخروجُ عن (٣) الأصلِ بشيئين بالمصدرِ المؤوَّل ثمَّ وقوعه موقعَ اسم المفعول، والمحفوظُ إنَّما هو وضع المصدر الصَّريح موضع المفعول لا المصدر المؤوَّل، وقيل: اللَّام تتعلَّق بـ ﴿فَتَحْرِيرُ﴾ وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، والتَّقدير: والَّذين يُظاهرون من نسائهم فعليهم تحريرُ رقبةٍ لما نطقوا به من الظِّهار، ثمَّ يعودون للوطءِ بعد ذلك، والعود الصَّيرورة ابتداءً أو بناءً، فمن الأوَّل قوله تعالى: ﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩] ومن الثَّاني: ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ [الإسراء: ٨] ويعدَّى (٤) بنفسه، كقوله: عدْتُه إذا أتيته وصِرت إليه، أو بحرف الجرِّ بإلى وعلى وفي، واللَّام كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] ومنه: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] أي: لنقض ما قالوا، أو لتداركهِ على حذفِ المضاف، وعن ثعلب (٥): يعودون لتحليل ما حَرَّموا على حذفِ المضاف أيضًا، غير أنَّه أرادَ بما قالوا ما حرَّموه على أنفسِهِم بلفظ الظِّهار تنزيلًا للقولِ منزلةَ المقول فيه، كقوله: ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾ [مريم: ٨٠] أراد المقولَ فيه وهو المالُ والولد، وقال بعضُهم: العَودُ للقول عودٌ بالتَّدارك لا بالتِّكرار، وتدارُكُه نقضُه بنقيضِه الَّذي هو العزمُ على الوطءِ، ومَن حملهُ على الوطءِ قال: لأنَّه المقصودُ بالمنعِ، ويحملُ قوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ أي: مرَّةً ثانيةً. ورأى أكثرُ العلماء قوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ منعًا من الوطءِ قبل التَّكفير حتَّى كأنَّه قال: لا تماسَّ حتَّى تُكفِّر.
والحاصل: أَنَّ ﴿يَعُودُونَ﴾ إمَّا أن يجري على حقيقتهِ، أو محمولٌ على التَّدارك مجازًا إطلاقًا لاسم المسبَّب على السَّبب لأنَّ المتدارك للأمر عائدٌ إليه، وأَنَّ «ما قالوا» إمَّا عبارة عن القول السَّابق، أو عن مسمَّاه وهو تحريم الاستمتاعِ، وقال ابن عبَّاسٍ: يعودون يندمون فيرجعون إلى الألفةِ لأنَّ النَّادم والتَّائب متداركٌ لما صدر عنه بالتَّوبة والكفَّارة، وأقرب الأقوالِ إلى هذا ما ذهبَ إليه الشَّافعيُّ، وذلك أنَّ (١) القصدَ بالظِّهار التَّحريم، فإذا أمسكَها على النِّكاح فقد خالفَ قوله ورجع عمَّا قاله، فكأنَّه قيل (٢): والَّذين يعزمون على المفارقةِ والتَّحريم ويتكلَّمون بذلك القول الشَّنيع، ثمَّ يمسكون عنه زمانًا أمارةً على العودِ إلى ما كانوا عليه قبل الظِّهار، فكفَّارة ذلك كذا. وقال داود وأتباعُه: المراد: يعودون إلى اللَّفظ الَّذي سبق منهم، وهو قول الرَّجل ثانيًا: أنت عليَّ كظهر أمِّي، فلا تلزم الكفَّارة بالقول الأوَّل، وإنَّما تلزم بالثَّاني، وقال بهذا أبو العالية، وبكير ابنُ الأشج من التَّابعين وكذا الفرَّاء، وقد ردَّه البخاريُّ، فقال:
(وفِي العَرَبِيَّةِ) تستعملُ اللَّام في نحو قوله تعالى: (﴿لِمَا قَالُوا﴾) بمعنى: في (أَيْ: فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ) بالموحدة المفتوحة وسكون العين المهملة، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «في نقضِ» بالنون والقاف والضاد المعجمة فيهما (مَا قَالُوا) والثَّانية أوجهُ وأصحُّ، أي: إنَّه يأتي بفعلٍ ينقض قولَه الأوَّل، وهو العزمُ على الإمساك المناقض للظِّهار. قال المؤلِّف: (وَهَذَا أَوْلَى) من قول داود الأصبهانيِّ الظَّاهريِّ: إنَّ المراد من الآية ظاهرها، وهو أن يقع العَود بالقول بأن يعيد لفظ الظِّهار، فلا تجب الكفَّارة إلَّا به (لأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى المُنْكَرِ) المحرَّم (وَقَوْلِ الزُّورِ) ولابنِ عساكرَ: «وعلى قول الزُّور» المشار إليه في الآية بقوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ﴾ أي: تنكرهُ الحقيقةُ والأحكام الشَّرعيَّة ﴿وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] كذبًا باطلًا منحرفًا عن الحقِّ، فكيف يقال: إِنَّه إذا أعاد هذا اللَّفظ الموصوف بما ذكر يجبُ عليه أن يكفِّر ثمَّ تحلُّ له المرأة، وإنَّما المراد: وقوع ضدِّ ما وقعَ منه من المظاهرةِ.
وفي الظِّهار أحاديث في أبي داود، والتِّرمذيِّ، والنَّسائيِّ لم يذكرْهَا المؤلِّف لأنَّها ليستْ على شرطهِ، والله الموفِّق والمعين.
(٢٤) (بابُ) حكمِ (الإِشَارَةِ) المفهمة للأصلِ والعدد من الأخرسِ وغيره (فِي الطَّلَاقِ وَ) غيره من (الأُمُورِ) الشَّرعيَّة، وقد ذهبَ الجمهور إلى أنَّ الإشارة إذا (١) كانت مُفهمةً تقومُ مقام النُّطق، فلو قال لزوجتهِ: أنت طالقٌ، وأشار بأصبعين أو ثلاثٍ لم يقع عددٌ إلَّا مع نيَّته عند قوله: طالقٌ، ولا اعتبارَ بالإشارة هنا، ولا بقوله: أنت هكذا، وأشار بما ذكر، أو مع قوله هكذا وإن لم ينوِ عددًا، فتطلَّق في إصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثًا لأنَّ ذلك صريحٌ فيه، ولا بدَّ أن تكون الإشارةُ مفهمةً لذلك -كما نقله في «الروضة» عن الإمام وأقرَّه- فلو قالت له: طلِّقني فأشارَ بيدهِ أن اذهبِي وكان غير أخرسٍ فالإشارة لغوٌ لأنَّ عُدولَه إليها عن العبارة يُفهم أنَّه غير قاصدٍ للطَّلاق، وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلَّا نادرًا ولا هي موضوعةٌ له، بخلاف الكتابة فإنَّها حروفٌ موضوعةٌ للإفهام كالعبارة، ويعتدُّ بإشارة الأخرس، وإنْ قدر على الكتابة في طلاقٍ وغيره كبيعٍ ونكاحٍ وإقرارٍ ودعوى وعتقٍ لأنَّ إشارتَهُ قامتْ مقام عبارتهِ إلَا في الصَّلاة فلا تبطل بها، ولا (٢) في الشَّهادة فلا تصحُّ بها، ولا حنث (٣) بها فلا يحصلُ في الحلف على عدمِ الكلام، فإن فَهِمَها كلُّ أحدٍ فصريحةٌ، وإن اختصَّ بها فَطِنُون، فكنايةٌ تحتاج إلى النِّيَّة.
ثمَّ أخذ المؤلِّف يذكرُ آثارًا وأحاديث تتضمَّن ذكر إشاراتٍ لأحكامٍ مختلفة تنبيهًا منه على أنَّ الإشارةَ بالطَّلاق وغيره قائمةٌ مقامَ النُّطق، وأنَّه إذا اكتفَى بها عن النُّطق مع القدرةِ عليه فمع عدم القدرةِ عليه أَولى، فقال ﵀: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ فيما وصله في «الجنائز» مطولًا [خ¦١٣٠٤]: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ العَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ
وابن عساكرَ: «وأشار» (إِلَى لِسَانِهِ) فيه: أنَّ الإشارة المفهمة كنطق اللِّسان.
(وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ) فيما وصله في «الملازمة» [خ¦٢٤٢٤]: (أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ) في دَينٍ كان لي على عبد الله بن أبي حَدْرد الأسلميِّ بيده (أَيْ) وللكُشميهنيِّ: «أن» (خُذِ النِّصْفَ) أي: واتركْ ما عداهُ (وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) بنت أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵄ فيما وصله في «الكسوف» [خ¦١٠٥٣]: (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الكُسُوفِ) فأطال القيام (فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ) وهي قائمة تصلِّي مع النَّاس: (مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَوْمَأَتْ) وللكشميهنيِّ (١): «فأشارتْ» (بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ) لها: (آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ) وللكُشميهنيِّ: «فأشارت» (بِرَأْسِهَا وَهِيَ تُصَلِّي (٢) أَنْ) ولأبي ذرٍّ: «أي» (نَعَمْ) آيةٌ (وَقَالَ أَنَسٌ) ممَّا سبق موصولًا في «باب أهل العلم والفضل أحقُّ بالإمامة» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦٦٨١]: (أَوْمَأَ) أي: أشار (النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ) إلى الصَّفِّ في الصَّلاة … الحديثَ إلى آخره، (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله في «كتاب العلم» في «باب الفتيا بإشارة اليد والرَّأس» [خ¦٨٤]: (أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ) لمَّا سُئل في حجَّته عن (٣) الذَّبح قبل الرَّمي (بِيَدِهِ لَا حَرَجَ) في التَّقديم ولا في التَّأخير (وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ) فيما سبق موصولًا في «الحج» في «باب لا يشير المحرم إلى الصَّيد» [خ¦١٨٢٤]: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ) لأصحابه (فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ) لمَّا رأوا حُمرَ وحشٍ في مسيرهم لحجَّة الوداع، وحمل عليها أبو قتادة فعقرها: هل (أَحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، وأَشَارَ إِلَيْهَا) وفي «اليونينيَّة»: «آحد (٤)» بمد فوق الهمزة للاستفهام (قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا) ما بقي من لحمها.
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.
٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ، وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا، وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.
قَوْلُهُ: (بَابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ) كَذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُفْصِحْ بِالْحُكْمِ، وَدُخُولُ حُكْمِ الْأَهْلِ يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْمَالِ، لَكِنْ ذَكَرَهُ مَعَهُ اسْتِطْرَادًا.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً) وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَتَمَّ مِنْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْهُ قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتِ امْرَأَتُهُ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعَ سِنِينَ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ تَرَبَّصُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ عَلَى حَذَفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ، وَاتَّفَقَتِ النُّسَخُ وَالشُّرُوحُ وَالْمُسْتَخْرَجَاتُ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً إِلَّا ابْنَ التِّينِ قَوْقَعَ عِنْدَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَلَفْظُ سِتَّةَ تَصْحِيفٌ وَلَفْظُ أَشْهُرٍ زِيَادَةٌ، وَإِلَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ، لَكِنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا إِذَا وَقَعَ الْقِتَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً فَالْتَمَسَ صَاحِبُهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ أَتَى بِالْمُثَنَّاةِ بِمَعْنَى جَاءَ، ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِالْمُوَحَّدَةِ مِنَ الِامْتِنَاعِ، وَسَقَطَ هَذَا التَّعْلِيقُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ السَّرَخْسِيِّ، وَقَدْ وَصَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ لَهُ جَيِّدٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَإِمَّا غَابَ صَاحِبُهَا وَإِمَّا تَرَكَهَا، فَنَشَدَهُ حَوْلًا فَلَمْ يَجِدْهُ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى مَسَاكِينَ عِنْدَ سُدَّةِ بَابِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُ وَيُعْطِي وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِنْ أَتَى فَمِنِّي وَعَلَيَّ الْغُرْمُ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَفِيهِ أَبَى بِالْمُوَحَّدَةِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ) يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ انْتَزَعَ فِعْلَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ اللُّقَطَةِ لِلْأَمْرِ بِتَعْرِيفِهَا سَنَةً وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا غَرِمَهَا لَهُ، فَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَجْعَلَ التَّصَرُّفَ صَدَقَةً فَإِنْ أَجَازَهَا صَاحِبُهَا إِذَا جَاءَ حَصَلَ لَهُ أَجْرُهَا وَإِنْ لَمْ يُجِزْهَا كَانَ الْأَجْرُ لِلْمُتَصَدِّقِ وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ لِصَاحِبِهَا، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلِي وَعَلَيَّ أَيْ فَلِيَ الثَّوَابُ وَعَلَيَّ الْغَرَامَةُ، وَغَفَلَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: فَلِي وَعَلَيَّ: لِيَ الثَّوَابُ، وَعَلَيَّ الْعِقَابُ، أَيْ أَنَّهُمَا مُكْتَسَبَانِ لَهُ بِفِعْلِهِ. وَالَّذِي قُلْتُهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ ثَبَتَ مُفَسَّرًا فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَمَا تَرَى. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ فَلِي فَمَعْنَاهُ فَلِي ثَوَابُ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّمَا حَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ) ثَبَتَ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فَقَطْ عَنِ الْمُسْتَمْلِي، والْكُشْمِيهَنِيِّ خَاصَّةً، وَقَدْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ابْتَاعَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ بِمَكَّةَ فَضَلَّ مِنْهُ فِي الزِّحَامِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ فَانْشُدِ الرَّجُلَ فِي
الْمَكَانِ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْهُ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا ; فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَإِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ وَأَخْرَجَ دَعْلَجٌ فِي مُسْنَدٍ ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْظُرْ هَذِهِ الضَّوَالَّ فَشُدَّ يَدَكَ بِهَا عَامًا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَجَاهِدْ بِهَا وَتَصَدَّقْ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْمَالِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ الْأَسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: لَا تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيٌّ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا أَوْ يَمُوتَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ فَإِنَّ مَذْهَبَ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ عُمَرَ، مِنْهَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِذَلِكَ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا: تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَثَبَتَ أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي رِوَايَةٍ، وَعَنْ جَمْعٍ مِنَ التَّابِعِينَ كَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ وَالشَّعْبِيِّ وَاتَّفَقَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّأْجِيلَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ، وَعَلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعِ سِنِينَ.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا إِنْ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقَ، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: إِذَا اخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ غَرِمَهُ لَهُ الثَّانِي، وَلَمْ يُفَرِّقْ أَكْثَرُهُمْ بَيْنَ أَحْوَالِ الْفَقْدِ إِلَّا مَا تَقَدَّمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ مَنْ فُقِدَ فِي الْحَرْبِ فَتُؤَجَّلُ الْأَجَلَ الْمَذْكُورَ، وَبَيْنَ مَنْ فُقِدَ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ فَلَا تُؤَجَّلُ بَلْ تَنْتَظِرُ مُضِيَّ الْعُمْرَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ لَا تَأْجِيلَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُؤَجَّلُ مَنْ فُقِدَ فِي الْحَرْبِ أَوْ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي نَحْوِ ذَلِكَ. وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ: إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجُ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ يَمُوتَ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَافَقَ عَلِيًّا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا. وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ: لَوْ تَزَوَّجَتْ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِذَا تَزَوَّجَتْ فَبَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِي وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ اعْتَدَّتْ مِنْهُ أَيْضًا وَوَرِثَتْهُ. وَمِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ: لَا تُزَوَّجُ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ التَّأْجِيلَ لِاتِّفَاقِ خَمْسَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَسُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ.
قَوْلُهُ: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) هُوَ الْأَنْصَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.
قَوْلُهُ: (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ) فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ سَمِعْتُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللُّقَطَةِ، وَهَذَا صُورَتُهُ الْإِرْسَالُ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَتْنِ: قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الَّذِي حَدَّثَهُ مُرْسَلًا، وَيَقُولُ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ، أَيْ قُلْتُ لَهُ الْكَلَامَ الَّذِي تَقَدَّمَ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ إِلَخْ.
وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ مُرْسَلًا، ثُمَّ ذَكَرَ لِسُفْيَانَ أَنَّ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فَيُوصِلُهُ فَحَمَلَ ذَلِكَ سُفْيَانُ عَلَى أَنْ لَقِيَ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ لَهُ بِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ
الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مُرْسَلًا وَعَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا وَسَاقَهُ بِسِيَاقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ مِنَ التَّفْصِيلِ أَتْقَنُ وَأَضْبَطُ، فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ السِّيَاقَ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَنَّ رَبِيعَةَ لَمْ يُحَدِّثْ سُفْيَانَ إِلَّا بِإِسْنَادِهِ فَقَطْ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ يَزِيدُ عَنْ زَيْدٍ، وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ إِيهَامٌ، وَرِوَايَةُ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَوْضَحُ وَقَدْ وَافَقَهُ الْحُمَيْدِيُّ وَلَفْظُهُ: قَالَ سُفْيَانُ فَأَتَيْتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ: الْحَدِيثُ الَّذِي يُحَدِّثُهُ يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي اللُّقَطَةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ سُفْيَانُ: وكُنْتُ أَكْرَهُهُ لِلرَّأْيِ، أَيْ لِأَجْلِ كَثْرَةِ فَتْوَاهُ بِالرَّأْيِ، قَالَ: فَلِذَلِكَ لَمْ أَسْأَلْهُ إِلَّا عَنْ إِسْنَادِهِ، وَهَذَا السَّبَبُ فِي قِلَّةِ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ رَبِيعَةَ أَوْلَى مِنَ السَّبَبِ الَّذِي أَبَدَاهُ ابْنُ التِّينِ فَقَالَ: كَانَ قَصْدُ سُفْيَانَ لِطَلَبِ الْحَدِيثِ أَكْثَرَ مِنْ قَصْدِهِ لِطَلَبِ الْفِقْهِ، وَكَانَ الْفِقْهُ عِنْدَ رَبِيعَةَ أَكْثَرَ مِنْهُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ فَلِذَلِكَ أَكْثَرَ عَنْهُ سُفْيَانُ دُونَ رَبِيعَةَ، مَعَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ تَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُ عَلَى وَفَاةِ رَبِيعَةَ بِنَحْوِ عَشْرِ سِنِينَ بَلْ أَكْثَرَ اهـ.
وَاقْتَضَى قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ مَا سَمِعَهُ مِنْ شَيْخِهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ مَوْصُولًا وَإِنَّمَا وَصَلَهُ لَهُ رَبِيعَةُ، وَلَكِنْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي اللُّقَطَةِ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا، فَلَعَلَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ لِمَا حَدَّثَ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ مَا كَانَ يَتَذَكَّرُ وَصَلَهُ أَوْ دَلَّسَهُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ مَوْصُولًا وَإِنَّمَا سَمِعَ وَصْلَهُ مِنْ رَبِيعَةَ فَأَسْقَطَ رَبِيعَةَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ مَوْصُولًا أَيْضًا، وَمِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَمَلَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَدِيثِ اللُّقَطَةِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِهَا، وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِهِ هَهُنَا الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْغَيْرِ إِذَا غَابَ جَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ مِمَّا لَا يُخْشَى ضَيَاعُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: لَمَّا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فَكَانَ فِيهِ أَنَّ ضَالَّةَ الْغَنَمِ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ وَفَاةِ صَاحِبِهَا، فَكَانَ إِلْحَاقُ الْمَالِ الْمَفْقُودِ بِهَا مُتَّجَهًا.
وَفِيهِ أَنَّ ضَالَّةَ الْإِبِلِ لَا يُتَعَرَّضُ لَهَا لِاسْتِقْلَالِهَا بِأَمْرِ نَفْسِهَا فَاقْتَضَى أَنَّ الزَّوْجَةَ كَذَلِكَ لَا يُتَعَرَّضُ لَهَا حَتَّى يَتَحَقَّقَ خَبَرُ وَفَاتِهِ، فَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخْشَى ضَيَاعُهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ صَوْنًا لَهُ عَنِ الضَّيَاعِ، وَمَا لَا فَلَا، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ ضَالَّةِ الْغَنَمِ حُكْمُ الْمَالِ فِي وُجُوبِ تَعْوِيضِهِ لِصَاحِبِهِ إِذَا حَضَرَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٢٣ - بَاب الظِّهَارِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنْ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا: أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نقضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ اللَّهَ تعالى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.
قَوْلُهُ (بَابُ الظِّهَارِ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. وَإِنَّمَا خُصَّ الظَّهْرُ بِذَلِكَ دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرُّكُوبِ غَالِبًا، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْمَرْكُوبُ ظَهْرًا، فَشُبِّهَتِ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَرْكُوبُ الرَّجُلِ،
فَلَوْ أَضَافَ لِغَيْرِ الظَّهْرِ - كَالْبَطْنِ مثلًا - كَانَ ظِهَارًا عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْأُمَّ كَأَنْ قَالَ: كَظَهْرِ أُخْتِي مَثَلًا فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ لَا يَكُونُ ظِهَارًا بَلْ يَخْتَصُّ بِالْأُمِّ كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ، وَكَذَا فِي حَدِيثِ خَوْلَةَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْسٌ. وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: يَكُونُ ظِهَارًا، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَى التَّأْبِيدِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ ظِهَارًا، وَعَنْ مَالِكٍ هُوَ ظِهَارٌ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، فَلَوْ قَالَ: كَظَهْرِ أَبِي مَثَلًا، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةُ أَنَّهُ ظِهَارٌ، وَطَرَدَهُ فِي كُلِّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهُ حَتَّى فِي الْبَهِيمَةِ. وَيَقَعُ الظِّهَارُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ اقْتِرَانِهِ بِالنِّيَّةِ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى قَائِلِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنْ بِشَرْطِ الْعَوْدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِمُجَرَّدِ الظِّهَارِ.
قَوْلُهُ: (وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالْأَكْثَرِ، وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ الْآيَاتِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ حَرَامٌ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ آثَارًا اقْتَصَرَ عَلَى الْآيَةِ وَعَلَيْهَا، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذِكْرِ الْآيَةِ إِلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الْوَارِدِ فِي سَبَبِ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ طُرُقِهِ تَعْلِيقًا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ، وَفِيهِ تَسْمِيَةُ الْمُظَاهِرِ، وَتَسْمِيَةُ الْمُجَادِلَةِ وَهِيَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا وَأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ ; وَأَنَّهُ أَوَّلُ ظِهَارٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الظِّهَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُ النِّسَاءَ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَوْلَةَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُونَ بِثَلَاثٍ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَالطَّلَاقُ، فَأَقَرَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ بِمَا بَيَّنَ فِي الْقُرْآنِ انْتَهَى. وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ نَفْسِهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ الْحَدِيثَ.
وَأَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ أَنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى حَدِيثِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ قِصَّتَهُ كَانَتْ نَهَارًا. وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ، وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حِسَانٌ. وَحُكْمُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَنْصُوصٌ بِالْقُرْآنِ، وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَحْكَامِهِ فِي مَوَاضِعَ أَلَمَّ الْبُخَارِيُّ بِبَعْضِهَا فِي الْآثَارِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ، وَاسْتَدَلَّ بِآيَةِ الظِّهَارِ وَبِآيَةِ اللِّعَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعُمُومِ وَلَوْ وَرَدَ فِي سَبَبٍ خَاصٍّ، وَاتَّفَقُوا عَلَى دُخُولِ السَّبَبِ، وَأَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ شَمَلَهُ حُكْمُ الظِّهَارِ، لَكِنِ اسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ جِهَةِ تَقَدُّمِ السَّبَبِ وَتَأَخُّرِ النُّزُولِ فَكَيْفَ يَنْعَطِفُ عَلَى مَا مَضَى مَعَ أَنَّ الْآيَةَ لَا تَشْمَلُ إِلَّا مَنْ وُجِدَ مِنْهُ الظِّهَارُ بَعْدَ نُزُولِهَا، لِأَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُبْتَدَأَ تَضَمَّنَ مَعْنَى الشُّرَطِ وَالْخَبَرَ تَضَمَّنَ مَعْنَى الْجَزَاءِ وَمَعْنَى الشَّرْطِ مُسْتَقْبَلٌ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ دُخُولَ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ يَسْتَدْعِي الْعُمُومَ فِي كُلِّ مُظَاهِرٍ، وَذَلِكَ يَشْمَلُ الْحَاضِرَ وَالْمُسْتَقْبَلَ، قَالَ: وَأَمَّا دَلَالَةُ الْفَاءِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فَفِيهِ نَظَرٌ، كَذَا قَالَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَحْتَجَّ لِلْإِلْحَاقِ بِالْإِجْمَاعِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بِدُونِ حَرْفِ الْجَرِّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَهُوَ مَوْصُولٌ، فَعِنْدَ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِيمَا تَحْمِلُهُ عَنْ شُيُوخِهِ مُذَاكَرَةً، وَالَّذِي ظَهَرَ لِي بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ فِيمَا
يُورِدُهُ مَوْصُولًا مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ أَوْ مِمَّا لَا يَكُونُ مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ عَلَى شَرْطِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ بْنَ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.
قَوْلُهُ: (قَالَ مَالِكٌ) هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ.
قَوْلُهُ: (وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ شِهَابٍ الَّذِي نَقَلَ مَالِكٌ عَنْهُ أَنَّ ظِهَارَ الْعَبْدِ نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ كَأَنْ يُعْطَى الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْحُرِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالتَّشْبِيهِ مُطْلَقَ صِحَّةِ الظِّهَارِ مِنَ الْعَبْدِ كَمَا يَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ظَاهَرَ لَزِمَهُ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ بِالصِّيَامِ شَهْرَانِ كَالْحُرِّ، نَعَمِ اخْتَلَفُوا فِي الْإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ، فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَقَطْ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: إِنْ أَطْعَمَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ أَجْزَأَهُ. وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ مَرْدُودٌ فَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْعَبْدِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ الرِّقَابَ، وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ تَحْرِيرَ الرَّقَبَةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَنْ يَجِدُهَا فَكَانَ كَالْمُعْسِرِ فَفَرْضُهُ الصِّيَامُ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَدْرِ صِيَامِهِ فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ. وَعَنِ الْحَسَنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ. وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَةٍ أَمَةٍ قَالَ: شَطْرُ الصَّوْمِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْمُسْتَمْلِي الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ وَقَالَ الْحَسَنُ فَقَطْ، فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ فَهُوَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ابْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ نَزِيلُ دِمَشْقَ، ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ ذِكْرٌ إِلَّا في هَذَا الْمَوْضِعَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فَبِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ نُسِبَ لِجَدِّ أَبِيهِ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَاسْمُ حَيٍّ حَيَّانُ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ عَابِدٌ مِنْ طَبَقَةِ سُفْيَانَ، الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ أَبِيهِ فِي أَوَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ هَذَا الْأَثَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ، فَقَالَ: قَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَرَبِيعَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ فَرْجٌ حَلَالٌ فَيَحْرُمُ بِالتَّحْرِيمِ. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ الْحَسَنِ: إِنْ وَطِئَهَا فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهِرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ) وَصَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أَفَلَيْسَتْ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ أَوَلَيْسَ الْعَبِيدُ مِنَ الرِّجَالِ؟ أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ؟ وَقَدْ جَاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ خِلَافُهُ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُكَفَّرُ عَنْ ظِهَارِ الْأَمَةِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، وَبِقَوْلِ عِكْرِمَةَ الْأَوَّلِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وَلَيْسَتِ الْأَمَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا ثُمَّ أُحِلُّ بِالْكَفَّارَةِ، فَكَمَا لَا حَظَّ لِلْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ لَا حَظَّ لَهَا فِي الظِّهَارِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْقُولَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ فَلَا يَكُونُ بَيْنَ قَوْلَيْهِ اخْتِلَافٌ.
قَوْلُهُ: (وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا) أَيْ يُسْتَعْمَلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ
عَادَ لِكَذَا بِمَعْنَى أَعَادَ فِيهِ وَأَبْطَلَهُ.
قَوْلُهُ: (وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنُونٍ وَقَافٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ، والْكُشْمِيهَنِيِّ بَعْضِ بِمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَأْتِي بِفِعْلٍ يَنْقُضُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُشْتَرَطُ الْفِعْلُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، أَوْ يَكْفِي الْعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا، أَوِ الْعَزْمُ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَتَرْكِ فِرَاقِهَا؟ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ اللَّيْثِ وَالثَّانِي قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَمَالِكٍ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ الْوَطْءُ بِعَيْنِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ، وَحُكِيَ عَنْهُ الْعَزْمُ عَلَى الْإِمْسَاكِ وَالْوَطْءِ مَعًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ، وَالثَّالِثُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَثَمَّ قَوْلٌ رَابِعٌ سَنَذْكُرُهُ هُنَا.
قَوْلُهُ: (وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ) هَذَا كَلَامُ الْبُخَارِيِّ وَمُرَادُهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَرْطَ الْعَوْدِ هُنَا أَنْ يَقَعَ بِالْقَوْلِ وَهُوَ إِعَادَةُ لَفْظِ الظِّهَارِ، فَأَشَارَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَجَزَمَ بِأَنَّهُ مَرْجُوحٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ النَّحْوِيُّ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أَيْ إِلَى قَوْلِ مَا قَالُوا: وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي إِنْكَارِهِ وَنَسَبَ قَائِلَهُ إِلَى الْجَهْلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٌ فَكَيْفَ يُقَالُ إِذَا أَعَادَ الْقَوْلَ الْمُحَرَّمَ الْمُنْكَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ تَحِلُّ لَهُ الْمَرْأَةُ؟ انْتَهَى. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: لَمَّا وَقَعَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ * فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وُقُوعُ ضِدِّ مَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْمُظَاهَرَةِ، فَإِنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَمَسَّ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَبْلَ أَنْ تَمَسَّ، لَكَانَ كَلَامًا صَحِيحًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إِذَا لَمْ تُرِدْ أَنْ تَمَسَّ فَأَعْتِقَ رَقَبَةً قَبْلَ أَنْ تَمَسَّ. وَقَدْ جَرَى بَحْثٌ بَيْنَ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ بِالْإِجْمَاعِ، فَأَنْكَرَهُ ابْنُ دَاوُدَ وَقَالَ: الَّذِينَ خَالَفُوا الْقُرْآنَ لَا أَعُدُّ خِلَافَهُمْ خِلَافًا.
وَأَنْكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنْ يَصِحَّ عَنْ بُكَيْرٍ بن الْأَشَجِّ، وَاخْتَلَفَ الْمُعْرِبُونَ فِي مَعْنَى اللَّامِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ فَقِيلَ: مَعْنَاهَا ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى الْجِمَاعِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لِمَا قَالُوا، أَيْ فَعَلَيْهِمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ أَجْلِ مَا قَالُوا، فَادَّعَوْا أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَحْذُوفِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ قَالَهُ الْأَخْفَشُ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى الَّذِينَ كَانُوا يُظَاهِرُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، أَيْ إِلَى الْمُظَاهَرَةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: اللَّامُ بِمَعْنَى عَنْ أَيْ يَرْجِعُونَ عَنْ قَوْلِهِمْ، وَهَذَا مُوَافِقٌ قَوْلَ مَنْ يُوَجِّبُ الْكَفَّارَةَ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ كَلِمَةِ الظِّهَارِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مَا بِمَعْنَى مِنْ، أَيِ اللَّوَاتِي قَالُوا لَهُنَّ: أَنْتُنَّ عَلَيْنَا كَظُهُورِ أُمَّهَاتِنَا، قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَالُوا بِتَقْدِيرِ الْمَصْدَرِ أَيْ يَعُودُونَ لِلْقَوْلِ فَسَمَّى الْمَقُولَ فِيهِنَّ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ وَهُوَ الْقَوْلُ كَمَا قَالُوا: دِرْهَمٌ ضَرْبُ الْأَمَيرِ وَهُوَ مَضْرُوبُ الْأَمَيرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
٢٤ - بَاب الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ أَن خُذْ النِّصْفَ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وهي تصلي، أي نَعَمْ، وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا.
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله سعيدُ بن منصور (نَحْوَهُ) أي: نحو قولِ ابن مسعودٍ، وهذا المذكور (١) من قوله: «واشترى … » إلى آخره ثابتٌ في رواية المُستملي والكُشميهنيِّ.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهاب ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة: (فِي الأَسِيرِ) في أرض العدوِّ (يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ) بتاءين، ولابنِ عساكرَ: «تزوَّج» (٢) (امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ) فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزُّهريِّ في امرأة المفقودِ: التَّربُّص أربع (٣) سنينٍ، ومذهب الشَّافعيَّة إن قامت بيِّنةٌ بموته، أو حكم قاضٍ به بمضيِّ مدَّةٍ من ولادتهِ لا يعيشُ فوقها ظنًّا قسِّمت تركتُه حينئذٍ ثمَّ تعتدُّ زوجتُه.
٥٢٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ يَزِيدَ) من الزِّيادة (مَوْلَى المُنْبَعِثِ) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة، التَّابعيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ) بضم السين وكسر الهمزة (عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ) ولابن عساكرَ: «قال»: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ) إن أخذتَهَا وعرَّفتها سنةً ولم تجدْ صاحبَها (أَوْ لأَخِيكَ) في الدِّين ملتقطٌ آخر (أَوْ لِلذِّئْبِ) إن تركتَها ولم يأخذْهَا غيرك لأنَّها لا تحمِي نفسها (وَسُئِلَ) ﷺ (عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ) ما حكمُها (فَغَضِبَ
وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ) من الغضب (وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا) استفهامٌ إنكاريٌّ (مَعَهَا الحِذَاءُ) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ممدودًا، خفٌّ تقوى به على السَّير (وَالسِّقَاءُ) بكسر السين المهملة، الجوف (١) (تَشْرَبُ المَاءَ) قدر ما يكفيها حتَّى تردَ ماءً آخر (وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) مالكها (وَسُئِلَ) ﷺ (عَنِ اللُّقَطَةِ) بفتح القاف على المشهور، والفرق بينها وبين الضَّالَّة: أنَّ الضَّالَّةَ مختصَّةٌ بالحيوان (فَقَالَ) ﵊: (اعْرِفْ وِكَاءَهَا) بكسر الواو والمد، الخيطُ المشدودة به (وَعِفَاصَهَا) بكسر العين المهملة بعدها فاء فألف فصاد مهملة، وعاءها الَّتي هي فيه (وَعَرِّفْهَا) إذا كانت كثيرةً (سَنَةً) لا قليلةً، والتَّخصيص بذلك من باب استنباط معنى من النَّصِّ العامِّ يُخصِّصه (فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا) بسكون العين، عددًا، وصفةً، ووعاءً، ووكاءً، فادفعها إليه (وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا) بهمزة وصلٍ (بِمَالِكَ) وتصرَّف فيها على جهة الضَّمان.
(قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المشهور بالرَّأي (وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ) له: (أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ) أي: أخبرني عن حديث يزيد (مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟) استفهامٌ محذوفُ الأداة (قَالَ: نَعَمْ) عنه. قال سفيان: (قَالَ يَحْيَى) يعني: ابن سعيدٍ الذي حدَّثني به مرسلًا: (وَيَقُولُ رَبِيعَةُ) الرَّأي الذي (٢) حدَّث به (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ) الرَّأي (فَقُلْتُ لَهُ) القول السَّابق: أرأيت حديث يزيدَ … إلى آخره. والحاصل كما في «الفتح»: أنَّ يحيى بن سعيدٍ حدَّث به عن يزيدَ مولى المُنبعِثِ مرسلًا، ثمَّ ذكر لسفيانَ أنَّ ربيعةَ يحدِّث به عن يزيدَ مولى المُنبعِث، عن زيدِ بن خالدٍ فيوصله، فحملَ ذلك سفيان على (٣) أن لقيَ ربيعةَ فسأله عن ذلك فأقرَّ به.
قيل (٤): ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ الضَّالَّة كالمفقود، فكما لم يزلْ ملك المالك فيها، فكذلك يجب أن يكون النِّكاح باقيًا بينهما.
وقد سبق الحديث مرَّاتٍ في «اللُّقطة» [خ¦٢٤٢٧] [خ¦٢٤٢٨] [خ¦٢٤٣٨].
(٢٣) (بابُ الظِّهَارِ) بكسر المعجمة. قال الشَّيخ كمال الدِّين: هو لغة: مصدر ظاهر، وهو مفاعلةٌ من الظَّهر، فيصحُّ أن يُراد به معانٍ مختلفةٌ ترجع إلى الظَّهر معنًى ولفظًا بحسب اختلافِ الأغراض، فيقال: ظاهرتُ، أي: قابلتَ ظهركَ بظهرهِ حقيقةً، وإذا غايظته أيضًا، وإن لم تدابره حقيقةً، باعتبار أنَّ المغايظةَ تقتضي هذه المقابلة، وظاهرتَه إذا نصرتَه، باعتبار أنَّه يُقال: قوَّى ظهرَه إذا نصرَه، وظاهرَ من امرأتهِ وأظهرَ وتظاهرَ واظَّاهر وظَهَّر وتَظَهَّر، إذا قال لها: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، وظاهرَ بين ثوبين إذا لبسَ أحدَهما فوقَ الآخر على اعتبار جعلِ ما يلي به كلٌّ منهما الآخرَ ظهرًا للثَّوب، وغاية ما يلزم كون لفظ الظَّهر في بعض هذه التَّراكيب مجازًا، وكونه مجازًا لا يمنع الاشتقاقَ منه، ويكون المشتقُّ مجازًا أيضًا، وقد قيل: الظَّهر هنا مجازٌ عن (١) البطنِ لأنَّه إنَّما يركب البطن، فكظهر أمِّي، أي: كبطنها بعلاقةِ المجاورة، ولأنَّه عمودُه لكن لا يظهر ما هو الصَّارف عن الحقيقةِ من النِّكات، وقيل: خصَّ الظَّهر لأنَّ إتيانَ المرأة من ظهرِهَا كان حرامًا، فإتيان أمِّه من ظهرِهَا أحرمُ فكثرَ التَّغليظ. وفي الشَّرع: هو تشبيه الزَّوجة في الحرمةِ بمحرمه.
(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾) أي: تحاورك (﴿فِي زَوْجِهَا﴾) في شأنه (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: (﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ١ - ٤]) كذا لأبي ذرٍّ، وعند ابنِ عساكرَ بعد قوله: ﴿زَوْجِهَا﴾: «الآيةَ» وحُذف ما بعدها.
وعن عائشة فيما رواهُ الإمامُ أحمد، أنَّها قالت: «الحمدُ لله الَّذي وسِعَ سمعُه (٢) الأصوات؛ لقد جاءت المجادِلة إلى النَّبيِّ ﷺ تكلِّمه وأنا في جانب البيتِ ما أسمعُ ما تقول، فأنزلَ الله ﷿: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ … » إلى آخر الآية. وكذا رواه البخاريُّ في
«كتاب التوحيد» [خ¦٩٧/ ٩ - ١٠٩٢٠] معلَّقًا.
وعند النَّسائيِّ، وابن ماجه عن عائشة أيضًا: «تبارك الَّذي أوعى سمعه كلَّ شيءٍ، إنِّي أسمعُ كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفَى عليَّ بعضه وهي تشتكِي زوجها إلى رسولِ الله ﷺ، وهي تقول: يا رسولَ الله أكلَ شبابِي ونثرتُ له بطنِي حتَّى إذا كبرَتْ (١) سنِّي، وانقطعَ ولدِي ظاهرَ منِّي، اللَّهمَّ إنِّي أشكو إليكَ. قالت: فما برحت حتَّى نزل جبريلُ بهذه الآية: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ … » إلى آخر الآية، وزوجها هو أوسُ بن الصَّامت.
قال في «النهاية»: وفي أسماء الله تعالى السَّميع، وهو الَّذي لا يغيبُ عن إدراكه مسموعٌ وإن خفي، فهو يسمعُ بغير جارحةٍ. وقال الرَّاغب: السَّمع قوَّةٌ في الأُذن بها تدركُ الأصوات، فإذا وُصِفَ الله تعالى بالسَّمع فالمراد علمُه بالمسموعات، وروي أنَّها قالت: إنَّ لي صبيةً صغارًا إن ضممتُهم إليه ضاعُوا، وإن ضممتُهم إليَّ جاعُوا، فقال لها ﷺ: «مَا عندِي فِي أمرِكَ شيءٌ» وروي أنَّه قال لها: «حرُمتِ عليهِ» فقالت: أشكُو إلى الله فاقتِي ووجدِي كلَّما قال رسول الله ﷺ: «حرُمتِ عليهِ» هتفتْ وشكتْ فهذا هو جدالها. وفي الطَّبرانيِّ من حديثِ ابن عبَّاسٍ، قال: «كان الظِّهار في الجاهليَّة يحرِّم النِّساء، فكان أوَّل من ظاهرَ في الإسلام أوسُ ابن الصَّامت، وكانت امرأته خولة (٢) … » الحديث.
وأركان الظِّهار: زوجان ومشبَّهٌ به وصيغةٌ.
فشرط الزَّوج صحَّة طلاقه ولو عبدًا، أو كافرًا، أو خصيًّا، أو سكران.
والمشبَّه (٣) به كلُّ أنثى محرمٌ، أو جزءُ أنثى محرم بنسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ لم تكن حلًّا للزَّوج.
والصِّيغة (٤) لفظ يُشعِر بالظِّهار صريحٌ كأنت أو رأسك عليَّ كظهر أمِّي، أو كجسمها، أو كنايةٌ كأنت أمِّي، وتلزمه الكفَّارة بالعود للآية، وهو أن يمسكها بعد الظِّهار مع إمكان فراقها.
قال البخاريُّ: (وَقَالَ لِي (١) إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريَّ (عَنْ) حُكم (ظِهَارِ العَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الحُرِّ) كالطَّلاق. (قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ العَبْدِ) في كفَّارة الظِّهار (شَهْرَانِ) كالحرِّ، واختلف في الإطعام والعتق، فذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّه لا يجزئه إلَّا الصِّيام فقط، وقال ابن القاسم عن مالكٍ: إن أطعم بإذن سيِّده أجزأه (وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، ابن الحكم النَّخعيُّ الكوفيُّ، نزيل دمشق، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي كما في «الفتح»: «ابن حَيٍّ» بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية، نسبةً لجدِّ أبيه، وهو الحسن بن صالح بن حيٍّ الهَمْدانيُّ الثَّوريُّ الفقيه، أحد الأعلام، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي ممَّا في الفرع كأصله (٢): «الحسن» فقط من غير نسبةٍ، فيحتملهما (ظِهَارُ الحُرِّ وَالعَبْدِ مِنَ الحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ) إذا كانت الأمَة زوجةً، فلو قال السَّيِّد لأمتهِ: أنت عليَّ كظهر أمِّي لم يصحَّ عند الشَّافعيَّة لاشتراطهم الزَّوجيَّة خلافًا للمالكيَّة، واحتجُّوا بأنَّه فرجٌ حلالٌ فيحرم بالتَّحريم، ومنشأُ الخلاف هل تدخلُ الأمَة في قوله تعالى: ﴿مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ [المجادلة: ٢] قال في «التوضيح»: ولا شكَّ أنَّها من النِّساء لغةً، لكن العُرف خَصَّصَ (٣) هذا اللَّفظَ بالزَّوجات، وقد أخرجَ ابن الأعرابيِّ في «معجمه» من طريق همَّام: سئل قتادةُ عن رجلٍ ظاهر من سرِّيَّته، فقال: قال الحسن وابن المسيَّب وعطاء، وسليمان بن يسار: مثل ظهار الحرَّة (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) فيما وصله إسماعيلُ القاضي بسندٍ لا بأس به: (إِنْ ظَاهَرَ) الرَّجل (مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ) الحرائر، وهذا مذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة،
لقوله: ﴿مِن نِّسَائِهِم﴾ وليست الأمَة من النِّساء، ولقول ابن عبَّاسٍ: إنَّ الظِّهار كان طلاقًا ثمَّ أحلَّ بالكفَّارة، فكما لا حظَّ للأمَة في الطَّلاق لا حظَّ لها في الظِّهار.
واعلم أنَّه يحرُم بالظِّهار قبل التَّكفير الوطء والاستمتاعُ بما بين السُّرَّة والرُّكبة فقط كالحيض لأنَّ الظِّهار معنى لا يخلُّ بالملك، ولأنَّه تعالى أوجب التَّكفير في الآية قبل التَّماس، حيث قال في الإعتاق والصَّوم: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] ويقدَّر مثله في الإطعام حملًا للمطلق على المقيَّد، وروى أبو داود وغيره من حديث … (١) أنَّه ﷺ قال لرجلٍ ظاهرَ من امرأته وواقعها: «لَا تقرَبْهَا حتَّى تُكفِّرَ» وتجب الكفَّارة بالعودِ، وهو أن يمسكَها زمانًا يُمْكِنُه مفارقتها فيه فلم يفعلْ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] لأنَّ دخول الفاء في خبر المبتدأ الموصول دليلٌ على الشَّرطيَّة، كقوله: الَّذي يأتيني فله درهمٌ (٢).
ومقصودُ الظِّهار وصف المرأة بالتَّحريم وإمساكها يخالفُه، وهل وجبتِ الكفَّارة بالظِّهار والعود، أو بالظِّهار والعود شرطٌ، أو بالعودِ؟ لأنَّه الجزءُ الأخير. أوجهٌ ذكرها في «الرَّوضة» من غير ترجيحٍ، والأوَّل هو ظاهرُ الآية الموافق لترجيحهم أنَّ كفَّارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعًا، ولأنَّ الظِّهار -كما قاله الشَّيخ كمال الدِّين- كبيرةٌ فلا يصلحُ سببًا للكفَّارة لأنَّها عبادةٌ، أو المغلب فيها معنى العبادة، ولا يكون المحظورُ سببًا للعبادةِ، فتعلَّق (٣) وجوبها بهما ليخفَّ معنى الحرمة باعتبار العَود الَّذي (٤) هو إمساكٌ بمعروفٌ، فيكون دائرًا بين الحظرِ والإباحةِ، فيصبح (٥) سببًا للكفَّارة الدَّائرة بين العبادة والعقوبةِ.
ثمَّ إنَّ اللَّام في قوله تعالى: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ متعلِّقةٌ بيعودون قاله (١) مكِّيٌّ، وزاد: وما والفعل مصدرٌ -أي: لقولهم- والمصدر في موضع المفعول به، نحو: هذا درهمٌ ضرب الأمير، أي: مضروبه، على أنَّ ذلك يجوزُ وإن كانت غير مصدريَّةٍ، بل لكونها بمعنى الَّذي أو نكرةٌ موصوفةٌ، بل جعلها (٢) غير مصدريَّةٍ أولى لأنَّ المصدر المؤوَّل فرعُ المصدر الصَّريح، ووضع المصدرِ مَوضع اسم المفعول خلاف الأصل، فيلزم الخروجُ عن (٣) الأصلِ بشيئين بالمصدرِ المؤوَّل ثمَّ وقوعه موقعَ اسم المفعول، والمحفوظُ إنَّما هو وضع المصدر الصَّريح موضع المفعول لا المصدر المؤوَّل، وقيل: اللَّام تتعلَّق بـ ﴿فَتَحْرِيرُ﴾ وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، والتَّقدير: والَّذين يُظاهرون من نسائهم فعليهم تحريرُ رقبةٍ لما نطقوا به من الظِّهار، ثمَّ يعودون للوطءِ بعد ذلك، والعود الصَّيرورة ابتداءً أو بناءً، فمن الأوَّل قوله تعالى: ﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩] ومن الثَّاني: ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ [الإسراء: ٨] ويعدَّى (٤) بنفسه، كقوله: عدْتُه إذا أتيته وصِرت إليه، أو بحرف الجرِّ بإلى وعلى وفي، واللَّام كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] ومنه: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] أي: لنقض ما قالوا، أو لتداركهِ على حذفِ المضاف، وعن ثعلب (٥): يعودون لتحليل ما حَرَّموا على حذفِ المضاف أيضًا، غير أنَّه أرادَ بما قالوا ما حرَّموه على أنفسِهِم بلفظ الظِّهار تنزيلًا للقولِ منزلةَ المقول فيه، كقوله: ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾ [مريم: ٨٠] أراد المقولَ فيه وهو المالُ والولد، وقال بعضُهم: العَودُ للقول عودٌ بالتَّدارك لا بالتِّكرار، وتدارُكُه نقضُه بنقيضِه الَّذي هو العزمُ على الوطءِ، ومَن حملهُ على الوطءِ قال: لأنَّه المقصودُ بالمنعِ، ويحملُ قوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ أي: مرَّةً ثانيةً. ورأى أكثرُ العلماء قوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ منعًا من الوطءِ قبل التَّكفير حتَّى كأنَّه قال: لا تماسَّ حتَّى تُكفِّر.
والحاصل: أَنَّ ﴿يَعُودُونَ﴾ إمَّا أن يجري على حقيقتهِ، أو محمولٌ على التَّدارك مجازًا إطلاقًا لاسم المسبَّب على السَّبب لأنَّ المتدارك للأمر عائدٌ إليه، وأَنَّ «ما قالوا» إمَّا عبارة عن القول السَّابق، أو عن مسمَّاه وهو تحريم الاستمتاعِ، وقال ابن عبَّاسٍ: يعودون يندمون فيرجعون إلى الألفةِ لأنَّ النَّادم والتَّائب متداركٌ لما صدر عنه بالتَّوبة والكفَّارة، وأقرب الأقوالِ إلى هذا ما ذهبَ إليه الشَّافعيُّ، وذلك أنَّ (١) القصدَ بالظِّهار التَّحريم، فإذا أمسكَها على النِّكاح فقد خالفَ قوله ورجع عمَّا قاله، فكأنَّه قيل (٢): والَّذين يعزمون على المفارقةِ والتَّحريم ويتكلَّمون بذلك القول الشَّنيع، ثمَّ يمسكون عنه زمانًا أمارةً على العودِ إلى ما كانوا عليه قبل الظِّهار، فكفَّارة ذلك كذا. وقال داود وأتباعُه: المراد: يعودون إلى اللَّفظ الَّذي سبق منهم، وهو قول الرَّجل ثانيًا: أنت عليَّ كظهر أمِّي، فلا تلزم الكفَّارة بالقول الأوَّل، وإنَّما تلزم بالثَّاني، وقال بهذا أبو العالية، وبكير ابنُ الأشج من التَّابعين وكذا الفرَّاء، وقد ردَّه البخاريُّ، فقال:
(وفِي العَرَبِيَّةِ) تستعملُ اللَّام في نحو قوله تعالى: (﴿لِمَا قَالُوا﴾) بمعنى: في (أَيْ: فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ) بالموحدة المفتوحة وسكون العين المهملة، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «في نقضِ» بالنون والقاف والضاد المعجمة فيهما (مَا قَالُوا) والثَّانية أوجهُ وأصحُّ، أي: إنَّه يأتي بفعلٍ ينقض قولَه الأوَّل، وهو العزمُ على الإمساك المناقض للظِّهار. قال المؤلِّف: (وَهَذَا أَوْلَى) من قول داود الأصبهانيِّ الظَّاهريِّ: إنَّ المراد من الآية ظاهرها، وهو أن يقع العَود بالقول بأن يعيد لفظ الظِّهار، فلا تجب الكفَّارة إلَّا به (لأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى المُنْكَرِ) المحرَّم (وَقَوْلِ الزُّورِ) ولابنِ عساكرَ: «وعلى قول الزُّور» المشار إليه في الآية بقوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ﴾ أي: تنكرهُ الحقيقةُ والأحكام الشَّرعيَّة ﴿وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] كذبًا باطلًا منحرفًا عن الحقِّ، فكيف يقال: إِنَّه إذا أعاد هذا اللَّفظ الموصوف بما ذكر يجبُ عليه أن يكفِّر ثمَّ تحلُّ له المرأة، وإنَّما المراد: وقوع ضدِّ ما وقعَ منه من المظاهرةِ.
وفي الظِّهار أحاديث في أبي داود، والتِّرمذيِّ، والنَّسائيِّ لم يذكرْهَا المؤلِّف لأنَّها ليستْ على شرطهِ، والله الموفِّق والمعين.
(٢٤) (بابُ) حكمِ (الإِشَارَةِ) المفهمة للأصلِ والعدد من الأخرسِ وغيره (فِي الطَّلَاقِ وَ) غيره من (الأُمُورِ) الشَّرعيَّة، وقد ذهبَ الجمهور إلى أنَّ الإشارة إذا (١) كانت مُفهمةً تقومُ مقام النُّطق، فلو قال لزوجتهِ: أنت طالقٌ، وأشار بأصبعين أو ثلاثٍ لم يقع عددٌ إلَّا مع نيَّته عند قوله: طالقٌ، ولا اعتبارَ بالإشارة هنا، ولا بقوله: أنت هكذا، وأشار بما ذكر، أو مع قوله هكذا وإن لم ينوِ عددًا، فتطلَّق في إصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثًا لأنَّ ذلك صريحٌ فيه، ولا بدَّ أن تكون الإشارةُ مفهمةً لذلك -كما نقله في «الروضة» عن الإمام وأقرَّه- فلو قالت له: طلِّقني فأشارَ بيدهِ أن اذهبِي وكان غير أخرسٍ فالإشارة لغوٌ لأنَّ عُدولَه إليها عن العبارة يُفهم أنَّه غير قاصدٍ للطَّلاق، وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلَّا نادرًا ولا هي موضوعةٌ له، بخلاف الكتابة فإنَّها حروفٌ موضوعةٌ للإفهام كالعبارة، ويعتدُّ بإشارة الأخرس، وإنْ قدر على الكتابة في طلاقٍ وغيره كبيعٍ ونكاحٍ وإقرارٍ ودعوى وعتقٍ لأنَّ إشارتَهُ قامتْ مقام عبارتهِ إلَا في الصَّلاة فلا تبطل بها، ولا (٢) في الشَّهادة فلا تصحُّ بها، ولا حنث (٣) بها فلا يحصلُ في الحلف على عدمِ الكلام، فإن فَهِمَها كلُّ أحدٍ فصريحةٌ، وإن اختصَّ بها فَطِنُون، فكنايةٌ تحتاج إلى النِّيَّة.
ثمَّ أخذ المؤلِّف يذكرُ آثارًا وأحاديث تتضمَّن ذكر إشاراتٍ لأحكامٍ مختلفة تنبيهًا منه على أنَّ الإشارةَ بالطَّلاق وغيره قائمةٌ مقامَ النُّطق، وأنَّه إذا اكتفَى بها عن النُّطق مع القدرةِ عليه فمع عدم القدرةِ عليه أَولى، فقال ﵀: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ فيما وصله في «الجنائز» مطولًا [خ¦١٣٠٤]: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ العَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ
وابن عساكرَ: «وأشار» (إِلَى لِسَانِهِ) فيه: أنَّ الإشارة المفهمة كنطق اللِّسان.
(وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ) فيما وصله في «الملازمة» [خ¦٢٤٢٤]: (أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ) في دَينٍ كان لي على عبد الله بن أبي حَدْرد الأسلميِّ بيده (أَيْ) وللكُشميهنيِّ: «أن» (خُذِ النِّصْفَ) أي: واتركْ ما عداهُ (وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) بنت أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵄ فيما وصله في «الكسوف» [خ¦١٠٥٣]: (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الكُسُوفِ) فأطال القيام (فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ) وهي قائمة تصلِّي مع النَّاس: (مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَوْمَأَتْ) وللكشميهنيِّ (١): «فأشارتْ» (بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ) لها: (آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ) وللكُشميهنيِّ: «فأشارت» (بِرَأْسِهَا وَهِيَ تُصَلِّي (٢) أَنْ) ولأبي ذرٍّ: «أي» (نَعَمْ) آيةٌ (وَقَالَ أَنَسٌ) ممَّا سبق موصولًا في «باب أهل العلم والفضل أحقُّ بالإمامة» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦٦٨١]: (أَوْمَأَ) أي: أشار (النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ) إلى الصَّفِّ في الصَّلاة … الحديثَ إلى آخره، (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله في «كتاب العلم» في «باب الفتيا بإشارة اليد والرَّأس» [خ¦٨٤]: (أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ) لمَّا سُئل في حجَّته عن (٣) الذَّبح قبل الرَّمي (بِيَدِهِ لَا حَرَجَ) في التَّقديم ولا في التَّأخير (وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ) فيما سبق موصولًا في «الحج» في «باب لا يشير المحرم إلى الصَّيد» [خ¦١٨٢٤]: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ) لأصحابه (فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ) لمَّا رأوا حُمرَ وحشٍ في مسيرهم لحجَّة الوداع، وحمل عليها أبو قتادة فعقرها: هل (أَحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، وأَشَارَ إِلَيْهَا) وفي «اليونينيَّة»: «آحد (٤)» بمد فوق الهمزة للاستفهام (قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا) ما بقي من لحمها.